التعليم تعلن مصروفات المدارس الحكومية بعد الزيادة.. وتحدد الفئات المعفاة
كتبت-ياسمين محمد:
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية.
ونص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدي إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسـوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.
وجاء بيان الرسوم للمراحل التعليميه بعد إضافة فرق زيادة التأمين الصحي لطلاب المدارس الحكوميه كالتالي: "رياض الأطفال 65 جنيها، الابتدائي 85 جنيهًا، الإعدادي 90 جنيهًا، الثانوي 115جنيهًا، والفنى 105جنيهًا".
كما نص القرار على يراعى في تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:
- عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
- عدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس.
وأجاز القرار تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب على النحو الأتي:
* القسط الأول يسدد في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر.
* القسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني.
كما شمل القرار إعفاء الفـئات التالية من سـداد الاشتراكات ومقابل الخـدمات الأضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهى:
أبناء شهداء ثورة 25 يناير، أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.
بالإضافة إلى: الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، أبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي.
وكذلك أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك ، أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئي والمفقودين في الحرب، بالإضافة إلى أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد (بمحافظة البحر الحمر) وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.
كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.
فيديو قد يعجبك: