إعلان

الموافقة على المادة 30 من "حماية المستهلك".. فاتورة للبيع بالتقسيط

02:15 م الأربعاء 01 نوفمبر 2017

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، على المادة ٣٠ بمشروع قانون حماية المستهلك.

جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، جدلا موسعا حول المادة ٣٠، التي تنص على:

"يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع نقدا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".

وبدأ الجدل، باعتراض النائب فخري طايل، أمين سر اللجنة، على نص المادة، بأن النص قد يتعرض للرفض من جانب المستهلك والبائع أيضا، خاصة أن العقلية المصرية ترفض فكرة الفائدة على المشتريات لأنها "حرام"، وبالتالي يرفض المستهلك إبراز تفاصيل الفوائد في الفاتورة.

ومن جانبه أكد عاطف يعقوب، أهمية تلك المادة، لافتا أن وجوبية الفاتورة تضمن حماية كل من المستهلك والدولة، والسعر شامل، وضمان لحقوق المستهلك، مؤكدا ضرورة إنشاء "سيستم جديد".

وأضاف، أن الفاتورة وثيقة تأمين للمستهلك، وتضمن حق الدولة أيضًا، ولابد أن تتضمن السعر الشامل وتكون وجوبية، متابعًا أن هذه المادة إحدى الضمانات لحماية المستهلك والدولة.

وعقب فخري طايل، أن ليس لديه اعتراض على وجود فاتورة، ولكن اعتراضه على بيان التقسيط والفوائد بها.

وتدخل عمرو غلاب رئيس اللجنة، وقال: "المقصود من ملاحظة النائب فخري طايل، موجها سؤالًا لرئيس حماية المستهلك، ماذا سيكون الوضع في حالات المرابحة؟

وأشار مدحت الشريف وكيل اللجنة، إلى أن التجار يتلاعبون حاليا في شكل وبيانات الفاتورة حتى لا تظهر بها المرابحة، من خلال صياغة السعر الشامل متضمنا الفوائد، وكتابة أنه سيتم خصم جزء منها حال السداد خلال فترة زمنية محددة، في محاولة للابتعاد عن فكرة الفوائد.

وتدخل النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة، لينهي حالة الجدل باقتراحه بالموافقة على المادة كما هي، وترك أمر الحلال والحرام للمواطن ليقدره كيفما يشاء.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان