إعلان

تفاصيل اجتماع وزير الصحة بـ"النواب" لمناقشة مواد قانون التأمين الصحي الجديد

11:43 م الإثنين 27 نوفمبر 2017

وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي

كتب- أحمد علي:

حضر وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، مساء الاثنين، اجتماع اللجنة المشتركة المُشكَلة من لجان الصحة، والشئون التشريعية والدستورية، والخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد المُقدَم من قبل الحكومة، والذي وافقت عليه اللجان السابقة مبدئيا الأسبوع الماضي.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه تمت مناقشة 14 مادة من القانون، كل مادة على حدة، من أصل 67 مادة، وتمت الموافقة عليها مع تعديل وإضافة بعض مقترحات من أعضاء لجنة الصحة خلال المناقشة؛ مثل إضافة لجنة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مع لجنتي التضامن والمالية في بند تعريف غير القادرين من المادة الأولى، وتحديد عدد أعضاء لجنة التسعير الدائمة للخدمات الطبية ليصل عددهم من 9 إلى 15 عضو في المادة رقم (9).

وكشف وزير الصحة والسكان أن المادة (4) خاصة بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل بموازنة خاصة مستقلة وتكون لها شخصية اعتبارية وإدارة خاصة، تحت الإشراف الرئيسي لرئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن المادة (5) تختص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والمادة (6) تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، كما تنص المادة (7) على تعيين مديراً تنفيذياً للهيئة يتولى إدارتها ويكون مدة توليه 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وأشار الوزير إلى أن المادة (8) تنص على أن تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة، ماعدا الأصول العلاجية، كما تنص مادة (9) على إنشاء لجنة بالهيئة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية، ومادة (10) تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى الغير، والمؤمن عليه له الحق في اختيار جهات العلاج، لافتا إلى أنه في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقاً للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.

وأضاف أن المادة (11) تنص على أن الهيئة سيكون من حقها استبعاد أي من مقدمي الخدمة يثبت تقصيره بمستوى الخدمة المقدم للمواطنين، ومادة (12) تنص على أنه في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها.

واستطرد وزير الصحة والسكان أن مادة (13) تختص بإصدار الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته، أما بالنسبة لمادة (14) فتلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالي وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلسي الوزراء، والنواب، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.

يُشار إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة عُقد اليوم بحضور مساعد الوزير لشئون التأمين الصحي الدكتور علي حجازي، ونائب وزير المالية الدكتور محمد معيط.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان