مشروع قانون العمل الجديد: للمرأة إجازة وضع 3 مرات.. وتخفيض ساعات عملها
كتبت ـ هاجر حسني:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة له، والذي جاء في 88 صفحة و265 مادة، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته.
ونص المقترح في المادة 50 منه على: "العاملة تستحق إجازة الوضع لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بينما نص القانون الحالي رقم 12 لعام 2003 على أنه لا تستحق المرأة إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة".
كما نصت التعديلات على: "تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".
وشملت التعديلات في المادة (53) منه: "مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة "72" من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، في مقابل مرتين فقط في القانون الحالي".
واستحدث المقترح المادة (54) والتي تنص على "للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي".
وألغي المقترح الجديد المادة 97 من القانون 12 لسنة 2003، والتي تنص على أنه "يستثنى من تطبيق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب العاملات في الفلاحة البحتة".
فيديو قد يعجبك: