ننشر نصّ مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين المقدم للبرلمان
كتب- أحمد علي:
ينشر "مصراوي" نص مشروع القانون المُقدم من قبل النائب عبد الهادي القصبي - عضو ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بشأن دعم ورعاية أُسر الشهداء المدنيين.
ويتكون مشروع القانون من 15 مادة مقسمة لـ 4 أبواب، يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة، والثاني بأهداف القانون، والثالث بحقوق ذوي الشهداء، والرابع بالعقوبات.
ويتضمن الباب الأول، من مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، والخاص بـالأحكام العامة، المادة (1)، والتي تنص على المقصود في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات المعنى المبين قرين كل منها، وهم "الشهيد المدني"، وهو كل مواطن مصري مدني - من غير أبناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة - ضحى بحياته أو فقدها نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التي تقترفها التنظيمات الإرهابية، و"ذوو الشهيد المدني"، وهم أصول الشهداء الأب والأم، أبناء وبنات الشهداء، وأرملة أو أرامل الشهيد، و"المجلس" وهو المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
فيما يتضمن الباب الثاني، والخاص بأهداف القانون، المادة (2)، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بكفالة تمتع ذوي الشهداء بالحقوق الواردة من هذا القانون أو قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية: "تقديم الرعاية والدعم المناب لذوي الشهداء، وتعويضهم التعويض المادي والمعنوي المناسب تقديرًا من الوطن لتضحيات الشهداء، وتحقيقًا لسد احتياجاتهم المادية والاجتماعية، وتوفير المساندة القانونية، ومد يد العون لهم في التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية".
كما تتضمن المادة (2):"تيسير سُبل الدعم والرعاية الاجتماعية المختلفة لذوي الشهداء في مختلف مناحي الحياة، وتضمين حماية وتعزيز الحقوق المقررة لهم فى كافة السياسات والبرامج وإشراك منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذا الهدف، والعمل على إدماج ذوي الشهداء في المجتمع، وتأهيلهم بما يليق بما قدمه شهداء الوطن ليتسنى لهم استكمال الحياة بعد فقد عائلتهم، وتبوئهم المكانة اللائقة بهم، وتوفير فرص الدراسة لذوي الشهداء على نفقة الدولة في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي والجامعي".
وتنص المادة (2) أيضًا، على توفير فرص عمل لذوي الشهداء بما يتناسب مع مؤهلاتهم وتكوينهم العلمي، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة لذوي الشهداء في المستشفيات والمراكز الحكومية، وتوفير وسائل وسبل الترفيه عن ذوي الشهداء، وتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم في الأندية ومراكز الشباب، فضلًا عن العمل على تعظيم قيم الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، وتخليد ذكرى شهداءه الأبرار من المدنيين".
وتنص المادة (3)، على أن تلتزم الدولة بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التي تقوم على تنفيذ أهداف القانون الواردة بالمادة السابقة بالتنسيق مع المجلس.
ويتضمن الباب الثالث، والخاص بـحقوق ذوو الشهداء، المادة (4)، والتي تنص على استلام ذوو الشهداء معاشًا شهرياً لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة من قبل الدولة، وتقسم بينهم بحسب أنصبتهم القانونية، ولهم الحق في الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر مستحق، فيما تنص المادة (5)، على أن يكون لزوج الشهيد وأولاده الأولوية المُطلقة في تخصيص وحدة سكنية بالمشاريع التي تقيمها الدولة أو المدعمة منها، على أن ينشأ بالمجلس سجل يقيد به بيانات ذوو الشهداء المستحقين للحصول على وحدات سكنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
وتنص المادة (6)، على أن استحقاق ذوو الشهداء تعويضًا يُدفع لمرة واحدة بما يُعادل خمسون ضعف الحد الأدنى للأجور خلال 30 يومًا من الشهادة، فيما تنص المادة (7)، على أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام بتخصيص نسبة 2% من الدرجات الوظيفية بها لتعيين واحد على الأقل من ذوو الشهداء، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به البيانات للمستحقين ومؤهلاتهم الدراسية ومستوى التأهيل المهني الحاصلين عليه لإلحاقهم بالوظائف المناسبة لهم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
فيما تنص المادة (8)، على تحمل الدولة كافة تكاليف ورسوم اشتراكات ذوو الشهداء بمختلف وسائل المواصلات المملوكة في الدولة، بينما تنص المادة (9) على أن يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة في القبول بالمدارس والجامعات والمدن الجامعية دون الالتزام بالقيود الجغرافية أو الكثافات المستهدفة.
وتتضمن المادة (10) أن يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة في البعثات العلمية والمنح الدراسية المستوفين لشروطهم الفنية عند التزاحم، فيما تتضمن المادة (11)، أن يتم أعفاء ذوي الشهيد من الضرائب على الدخل الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ تحقق واقعة الشهادة، وتنص المادة (12) على التزام الدولة بإتاحة فرصة اشتراك مجاني لذوي الشهداء في أحد الأندية الرياضية أو مراكز الشباب المحيطة بسكنهم.
وتنص المادة (14)، على أن يتولى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين القيام على الاهتمام بتنفيذ كافة الحقوق الواردة بهذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والقرارات، على أن تكون قراراته في هذا الصدد نافذه، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة والجهات المعنية، وأن يصدر المجلس بطاقة تعريفية لذوي الشهداء تيسيرًا لهم الحصول على الحقوق المقررة لهم.
وشمل الباب الرابع، والخاص بالعقوبات، أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسون ألف لكل من قام بنفسه أو بواسطة مجهول بتزوير بطاقة تحقيق ذوي الشهداء أو استعملها مع علمه بالتزوير، وكل من أدلى ببيان غير صحيح أو الجهة المختصة بغرض التحايل للحصول على أحد المزايا المستحقة لذوي الشهداء، المقررة في القانون أو قانون آخر، فضلًا عن كل من تعمد منع تمتع ذوي الشهداء بالحقوق الواردة بهذا القانون أو قانون آخر أو حرض على حرمانهم من تلك الحقوق.
فيديو قد يعجبك: