إعلان

حقوقي: قانون الجمعيات الأهلية يشجع على الأعمال التنموية ويتجاهل الخيرية

06:16 م الثلاثاء 30 مايو 2017

رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية الق

​كتبت- هاجر حسني:

قال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن هناك مآخذ على قانون الجمعيات الأهلية الجديد ستعمل على فرض سطوة الدولة علي المجتمع المدني ويحد من أنشطته وأبحاثه ويفرض قيود على التمويل ويمنع العمل الخيري.

وأضاف في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن القانون يشجع فقط علي الأعمال التنموية التي تعجز عن قيامها الدولة لمواطنيها وسيجعل الكثير من المتطوعين عازفين عن التطوع خوفًا من الحبس وتقييد الحريات.

وكان الرئيس عب الفتاح السيسي صدًّق، أمس الإثنين، على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017، بعد ستة أشهر من موافقة البرلمان عليه.

وقال الدنبوقي، إن من أشد المآخذ علي القانون الجديد فرض عقوبه سالبة للحريات في أمور لا تستحق، كنقل مقر الجمعية وهي مدة لا تتجاوز سنة وغرامة نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات أو غرامة ما بين خمسين ألف جنيه إلى مليون جنيه في حال معاونة أو مشاركة منظمه أجنبية في أيًا من الأعمال بدون الحصول علي ترخيص.

وأضاف إلى أن نفس العقوبة تُطبق في حال عمل أبحاث أو استطلاعات رأي بدون موافقة الجهات الأمنية، متابعًا "هذا أمر لا يستقيم بطبيعة الحال ولن ترضى الجهات الأمنية عن الموافقة، وهذا يعني أن أية أبحاث أو استطلاعات لن تتم إلا إذا كانت غير محايدة وتتوافق مع هوي السلطة".

وأشار إلى فرض قيد على المتبرعين بمبلغ عشرة آلاف جنيه بأن يكون للمتبرع حساب بنكي، موضحًا أنه أمر يعرقل ويضير صغار المتبرعين، بالإضافة إلى ضرورة إخطار الجهة الإدارية عند تلقي الأموال وعدم الصرف إلا بعد موافقة الجهه الإدارية.

ولفت إلى أن القانون يُلزم الجمعيات عند التسجيل بدفع مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه، قائلًا إنه أمر يؤكد تنكيل جهة الإدارة بالمجتمع المدني والحد من ممارسة الأنشطه التطوعية والأعمال الخيرية، بحسب قوله.

وتابع: "في حال فتح مقرات جديده للجمعيات يتطلب ضرورة الحصول علي موافقة من وزيرة التضامن وهو إجراء روتيني عقيم يستغرق الكثير من الوقت في أمر لا يستحق كل هذا العناء".

وقال مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن القانون نص على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية مكون من جهات أمنية ويسحب اختصاص جهة الإدارة الأصيلة في أي قرارات، مكون من وزارة الخارجية، الدفاع، العدل، الداخلية، التعاون الدولي، وممثل للمخابرات العامه وممثل للبنك المركزي وممثل لهيئة الرقابة الإدارية وممثل لوحدة غسيل الأموال، مضيفًا أن وجود ممثل عن الجمعية وسط كل هذه الكيانات لن يكون له أي دور.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان