مجلس النواب يوافق على قانون زيادة المعاشات بحد أدنى 150 جنيها
كتب- أحمد علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون زيادة المعاشات على أن تصبح المعاشات المستحقة بحد أدنى 150 جنيهًا.
جاء ذلك في الجلسة العامة اليوم الاثنين، حيث تنص المادة الأولى منه على أن تزداد بنسبة ١٥٪ اعتبارا من ١/٧/٢٠١٧، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لاحكام القوانين الآتية: القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشأن منح معاشات ومكافات استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الأتية: يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة.
(103 مكرر) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 150 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017، ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.
بينما تنص المادة الثانية أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة أن يستبدل بنصي الملاحظتين رقمي (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، ونص الملاحظة رقم (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) من قانون التأمين الاجتماعي على العاملين في الخارج الصادر بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٨ النص الآتي:
"تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥".
فيديو قد يعجبك: