إعلان

نائب يتقدم بمقترح لإدراج الصلح في جرائم القتل.. وقانونيون: يخالف الشريعة

06:21 م الجمعة 21 يوليه 2017

النائب صلاح حسب الله

كتبت- هاجر حسني:

انتقد قانونيون، المقترح الذي تقدم به النائب صلاح حسب الله، لتعديل المادتين 234 و236 من قانون العقوبات وإضافة بند الصُلح، قائلين إن التعديل يُساعد في تفشي جرائم القتل ويخالف المادة 2 من الدستور الخاصة بالقصاص في حالة القتل العمد.

وقال حسب الله، إن الفكرة من المقترح هي إسقاط القصاص بين أهالي المجني عليه والجاني بعد إجراء صُلح والحصول على مبلغ مالي، لافتًا إلى أن المقترح يتماشى والشريعة الإسلامية.

وأضاف لمصراوي، الجمعة، أن المقترح ليس بأمر جديد بل تتبعه عدة دول إسلامية، وهذا المقترح يُتيح للأسرة التي فقدت عائلها الوحيد أن تحصل على مبلغ مالي يساعدها على المعيشة ويكون بمثابة ضمانة مالية لها.

يتكون مشروع القانون من مادتين، الأولى بتعديل المادة 234 من قانون العقوبات، ويتضمن التعديل أن يجوز للمحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية أو الحكم بعقوبة تعزيرية بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات في حالة تحقق الصلح المسقط للقصاص مع أولياء الدم، فيما عدا الجرائم المنفذة لغرض إرهابي، ويسري هذا النص على الجرائم المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات".

وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نصًا مستحدثًا في قانون الإجراءات الجنائية، برقم 18 مكرر (ب)، وتنص على أنه: "لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وذلك في الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات.

ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابي، فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها، ولا أثر للصلح على حقوق المُضارين من الجريمة".

ويرى صلاح الطحاوي، الفقيه الدستوري، أن المواد المتعلقة بالصلح موجودة، لكن فيما يخص الجُنح، أي جرائم الشيكات والضرب، ويكون من حق الطرفين التصالح في أي درجة من درجات التقاضي أمام المحامي العام.

وقال لمصراوي، إن مقترح كهذا يُعد كارثيًا لأنه يؤدي إلى شيوع جرائم القتل والضرب المُفضي إلى موت، وبالتالي فهذا المقترح مرفوض، بحسب قوله، مشيًرا إلى أن القانون يعطي الحق للقاضي في خفض العقوبة إلى الحد الأدنى طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

فيما وصف فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، المقترح بأنه "سلبي"، قائلًا إن المقترح يخالف الشريعة الإسلامية بنص الدستور في المادة 2 منه والتي تنص على القصاص، وكذلك المادة 3 فيما يخص الديانات السماوية الأخرى.

وأضاف عبد النبي لمصراوي، أن السجن للقاتل يُعد تأديب وإصلاح، ووجود مقترح كهذا سيعطي الفرصة للميسورين ماديًا من ارتكاب جرائم ثم الصلح وتعويض وكلاء المجني عليهم بعد ذلك.

وتابع أن وجود فقرة تستثني الأعمال الإرهابية من القانون تدل على أن القانون ليس له أساس، لأن النص القانوني قاعدة عامة مجردة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان