"النواب" يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الطيران المدني
كتب- أحمد علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
وجاء نص التعديل الأول وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدني ولجنة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - التي ناقشت مشروع القانون - على حظر تسليط أشعة الليزر ممثلة في أجهزة الليزر أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ملي وات على الطائرات طوال فترة طيرانها، ويعاقب مم يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين حال العود.
ويهدف التعديل الثاني - وفقًا للتقرير - إلى استثمار ما لدى الطيران المدني بطريقة أكثر جدوى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة بعد انحسار حركة السياحة من خلال إضافة نص إلى المادة 17: "ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص".
فيديو قد يعجبك: