لجان "النواب" توافق على تعديلات "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"
كتب- أحمد علي:
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن أهمية مشروع القانون تأتي في ظل إنشاء الدولة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيو ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين و البضائع.
وتابع التقرير: "إن الدول تعمل على إنشاء مشروعات المياه والصرف الصحي لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا.
وقالت اللجنة فى تقريرها، إنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه يتفق مع أحكام الدستور ولا توجد به أي شبهة عوار دستوري، وأنها وافقت عليه نظرًا لأهميته، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضي المنزوعة للمنفعة العامة، ما يسهم في تسريع إجراءات نزع الملكية وعدم تعطيل المشروعات التي تخدم المواطنين.
وشرح تقرير لجنة الإدارة المحلية فلسفة مشروع القانون كما وضحتها الحكومة بالمذكرة الإيضاحية، بأن التعديلات المقدمة تتسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 35، التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
ولفت التقرير إلى أن اهتمام الدستور بحماية الملكية الخاصة يظهر في إضافة عبارة "ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون"، والتي كانت في الدستور السابق مقتصرة على عبارة "ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون".
وأوضح التقرير، أن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاصة بنزع الملكية أظهر بعض السلبيات تؤدي في النهاية إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة ومنها عدم علم الكثير من الأفراد بقرار نزع الملكية، ما يفوت عليهم مواعيد الطعن على القرار وقصور في تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية وتأخير صرف التعويضات دون التعويض عن التأخير ووجود معوقات في صرف التعويض، ومنها إجراءات تطبيق القانون رقم 222 لسنة 1956 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، بالإضافة لبطء مصلحة الضرائب في إصدار بيانات بشأن مديونية العقار إن وجدت، وحتى يتوافق القانون رقم 10 لسنة 1990 مع ما نصت عليه المادة 35 من الدستور.
وتابع التقرير، أن ظهور بعض المستجدات يتطلب هذا التعديل ومنها إعطاء الحق لرئيس الجمهورية في تفويض غيره بإصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذا إعطاء الحق للمحافظ في إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة، لذا يتعين إجراء بعض التعديلات على القانون الحالي.
ومن أبرز التعديلات الجديدة، أن المادة الثانية نصت على اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهنا التعديل منح الرئيس سلطة تفويض غيره فى هذا الأمر ولم يكن منصوص عليه في القانون القائم، مما ترتب عليه صدور أحكام ببطلان قرارات تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء في ذلك، فتم منحه حق تفويض غيره تفاديا لصدور أحكام البطلان.
ونص مشروع القانون على إضافة عبارة "وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة"، على المواد (3 و5 و7) من المشروع، حتى يتحقق العلم الحقيقي والفعلي للملاك الحقيقيين للعقارات محل نزع الملكية من وجود إجراءات متعلقة بنزع الملكية خاصة بعقاراتهم ليتمكنوا من متابعتها والطعن عليها والحصول على مستحقاتهم، إذ إن وضع لافتة على واجهة تلك العقارات وبطريقة ظاهرة فضلا عن الطرق الأخرى التي أوردها النص القائم.
وجاء تعديل الفقرة الثانية من المادة (6)، بإضافة عبارة "مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير"، ليكون بمثابة تعويض معنوي لمستحق التعويض عن نزع الملكية قسرا، إذا أنه لا يملك حق رفض قرار نزع الملكية إذ أراد الاحتفاظ بعقاره، وهو ما يتوافق مع التشريعات الحديثة، فيقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وفقا للمشروع، وأوجب التعديل إيداع المبلغ في حساب بنكي وليس أمانة لحساب الجهة التي تنزع الملكية كي يدر عائدًا يستفيد به مستحق التعويض، سيما أنه قد تطول الفترة ما بين إيداع المبلغ من قبل الجهة طالبة نزع الملكية وبين استلامه من قبل مستحقه.
وشملت التعديلات، المادة 15 باستبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "الوزير المختص"؛ نظرًا لما تطلبته ظروف الحال من لجوء بعض المحافظين إلى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات لتمكين الجهة طالبة نزع الملكية من وضع يدها على العقارات اللازمة للمنفعة العامة في ضوء حالة الضرورة التي تستوجب سرعة التصرف وتفاديًا للطعن على تلك القرارات بالبطلان لوجوب إصدارها من الوزير المختص.
وألغى التعديل نص المادة (20) حتى يتفادى التأخير في إجراءات صرف التعويضات تماشيًا مع أحكام الدستور التي أوجبت دفع التعويض مقدما ولن يخل ذلك بحق الجهة الإدارية فى الحصول على مقابل التحسين إن وجد وفق القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
فيديو قد يعجبك: