السيسي يصدر قرارًا بشأن خريطة تنمية أراضي الدولة
كتبت- عايدة رضوان:
نشرت الجريدة الرسمية- في عددها الصادر اليوم الثلاثاء- القرار الجمهوري رقم (26) لسنة (2018) بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية.
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري، على عدم الإخلال بالقانون رقم (144) لسنة (2017) الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، فيما عدا المناطق الاستراتيجية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم (152) لسنة (2001)، وتلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمخرجات الواردة بالمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية حتى عام (2052)، والمعتمد في ديسمبر (2013)، وباستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام (2030)، والمعتمدة في فبراير (2016).
وجاء في نص المادة الثانية من القرار الجمهوري، أن يحظر على الجهات صاحبة الولاية التصرف في الأراضي المخصصة لها إلا مع وجود مخطط مبدئي للتنمية يحدد الأنشطة ويحدد المواقع وفرص العمل المتوقعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم هذه الجهات بموافاة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتي: "بيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار (خرائط مساحية - جداول إحداثيات) ليتولى المركز فض أي تدخلات بشأنها، وخطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية والمدد الزمنية للتنفيذ".
ونصت المادة الرابعة من القرار، على ألا تسري أحكام هذا القرار على التصرفات التي قامت بها الجهات صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به.
فيما نصت المادة الخامسة على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
ومن المقرر أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من القرار الجمهوري.
يذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق ديسمبر 2017، على القرار الجمهوري بإعداد خريطة لتنمية أراضي الدولة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك من خلال وضع مخطط مبدئي للتنمية واستغلال أراضي الدولة مرتبط بقاعدة بيانات مدققة.
فيديو قد يعجبك: