الحكومة: تراخيص عربات المأكولات يتوافق مع الدستور
03:04 م
الإثنين 05 فبراير 2018
كتب- أحمد علي:
قال المستشار أيمن رخا، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن تعديل قانون إشغال الطرق العامة المقدم من الحكومة بشأن منح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، يتوافق مع أحكام الدستور، وليس فيه أي عوار دستوري، وتم تلافي كل ملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل وتحفظاته بشأن بعض النقاط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
وقال رخا، إن هذا التعديل يمنح وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار تصاريح مؤقتة لإشغال الطرق العامة، ويصدر التصريح من المحافظ المختص أو الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ويتضمن تصريحًا مقابل رسوم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا، والتصريح شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير، ويؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط.
وتابع ممثل وزارة العدل: "تجاوزنا العقبة الدستورية التي تحدث عنها قسم التشريع بمجلس الدولة، فوضعنا أن الرسوم تسدد نقدًا، وكذلك تحدث قسم التشريع عن النص على كلمة ترخيص بدلا من تصريح، فاستخدمنا مصطلح تصريح لأنه مؤقت، وبالتالي لا يوجد تعارض مع نص القانون الحالي الذي يستخدم لفظ ترخيص، نظرًا لأن التعديل التشريعي محل البحث متعلق بتصاريح مؤقتة".
وعقب المهندس أحمد السجيني: "مجلس الدولة تحفظ على استخدام تعديل الحكومة لكلمة تصريح وليس تراخيص وتساءل عن الفرق بين التصاريح والتراخيص، "إزاي هتدفع مال ولم تحدد آلية السداد والحكومة تلافتها بالنص على سدادها نقدًا"، فالقانون الأصلي تحدث عن أن من يصدر التراخيص وزير الشئون البلدية والقروية والتعديل منحها للوحدات المحلية وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة، والحكومة شرحت العلة من استخدام مصطلح تصريح.
وتابع السجيني: "هذا قانون مانع والاستثناءات فيه محدودة، وظهرت حاجات جديدة مجتمعية مثل ظاهر الشباب وعربات المأكولات، وبالتالي لابد من تنظيمها".
من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح سراج، ممثل وزارة الداخلية، إنهم طالبوا بإضافة عبارة أن يكون "متوافقًا مع مقتضيات الحماية المدنية"، قائلا: "الإضافة هدفها قانون وعمل، وتتعلق بمقتضيات الحصول على التصريح أو الترخيص المؤقت والذي مدته 6 أشهر، أن يكون متوافقًا مع الآداب العامة والتنظيم المروري بحسب ما ورد بمشروع القانون، والوزارة تطلب أن يكون متوافقًا مع مقتضيات الحماية المدنية".
وتابع ممثل وزارة الداخلية: "مقتضيات الحماية المدنية تتعلق بالحريق ومنافذ الدخول والخروج إلى هذه الأماكن والاشغالات المؤقتة التي يصدر لها التصريح، هذا بالنسبة للشق العملي، أما بالنسبة للشق القانون، فهناك تعديل عام 2014 بشأن قانون الدفاع المدني ألزم جميع المنشآت التي يرخص لها الحصول على تصريح من الدفاع المدني وبالتالي يجب أن يكون التعديل متوافقًا مع تعديل 2014 بشأن الدفاع المدني".
فيديو قد يعجبك: