"النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون إشغال الطرق العامة
كتب- أحمد علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956، في شأن إشغال الطرق العامة، بشكل نهائي.
وأضاف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، في تقرير اللجنة، أن ظاهرة إشغال الطرق العامة انتشرت وأصبحت تمثل عبئا على الدولة بسبب الانتشار العشوائي للباعة المتجولين وغيرهم من المتسبيين في إشغال الطرق العامة.
وتابع: "ترى اللجنة ضرورة مراجعة القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة وتحديثه بما يواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، وتمثل تلك الإشغالات اقتصادا غير رسمي الأمر الذي يتطلب من الدولة بذل الكثير من الجهد لإعادة دمجها بالإقتصاد الرسمي للدولة والاستفادة منها".
وأوضح السجيني، أن اللجنة عاكفة على الانتهاء من تشريع مخصص للمحال العامة، من شأنه أن يقضي على إشكاليات التراخيص التي تثير أزمات من وقت لآخر، قائلا: "القانون سيتجنب هذه الإشكاليات خلال أسبوعين، مؤكدا أن اللجنة ليس لديها مانع في حذف إدارة المحلات وتشغيلها من هذا القانون، خاصة أن ما ينظمها هو قانون الوحدات المتنقلة الذي صدر عن البرلمان مؤخرا.
وتضمن النص بعد تعديله بأن استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوحدات الإدارة المجلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقته لا تجاوز عامًا، قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وفقا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة في القوانين والقرارات التي تنظم تشغيل وإدارة المحلات، ويحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التي يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها.
ويؤدي طالب التصريح عن تقديم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط لا تزيد عن عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصة، ويعد التصريح شخصيا ولا يجوز التنازل عن للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطي من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحة فإن لم تزل أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرار مسببا بإلغائه.
فيديو قد يعجبك: