بالأرقام.. الرسوم المقترحة لمرور السيارات بالطرق العامة
كتب- محمد نصار:
تصميم- مايكل عادل:
وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.
يحدد رئيس الوزراء أو من يفوضه قيمة الرسوم على ألا يجاوز الفئات الآتية:
- 10 جنيهات للسيارات "ملاكي، أجرة، وليموزين أو بيك أب".
- 20 جنيهًا لـ"أتوبيس أو نقل خفيف".
- 50 جنيهًا لسيارة "نقل ثقيل، تريلا، ومقطورة".
- يجوز زيادة هذه الرسوم بحد أقصى ثلاثة أمثال.
- 30 جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة خلال فترة انتقالية 5 سنوات من العمل بالقانون.
- 150 جنيها للطن إذا تجاوزت الزيادة 20% من الحمولة المقررة.
- منع الحمولات الزائدة نهائيا بانتهاء الفترة الانتقالية.
- تؤول هذه الأموال إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.
فيديو قد يعجبك: