إعلان

مجلس النواب يوافق على حبس الصحفيين في 3 جرائم فقط

03:35 م الأحد 10 يونيو 2018

مجلس النواب

كتبت- هند الشامي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة 28 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الواردة بالفصل الرابع "ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام"، وعلى المادة 29 الخاص بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
‪ ‬
وتنص مادة 28 على أنه: "إذا حركت الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية جاز للمتهم أن ينيب محاميًا للحضور عنه".

فيما تنص مادة 29 على أنه: "لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد" .

واعترضت النائبة نشوى الديب، على المادة مطالبة بحذفها، قائلة: "مستغربة من وجود هذه المادة رغم أن اللجنة قررت حذفها، وفي مضمونها ما تعطيه الحكومة باليد اليمنى تأخذه باليد اليسرى، وأطلب حذف المادة بكاملها"، وعقب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام: "شايف إن وجودها زي عدمه باعتبار أنه منصوص عليها في الدستور بنفس المضمون".

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "هذه المادة تتفق مع نص المادة 71 من الدستور، وتحظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا جرائم التحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وبالتالي لا يجوز حبس الصحفي احتياطيًا إلا في هذه الجرائم فقط، وحذف المادة يتعارض مع المادة 71 من الدستور".

وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب: "هذه المادة ترجمة لنص المادة 71 من الدستور التي تنص على ألا توقع عقوبة سلبية على الصحفي في الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد". ​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان