إحالة قضايا التظاهر والإرهاب والتجمهر إلى محاكم أمن الدولة طوارئ
كتب- محمد قاسم:
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، قرارًا بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم مثل: التظاهر والبلطجة والمظاهرات السلمية والتجمهر والتسعير الجبري والتسعير الجبري في التموين المنصوص عليها بالقوانين المختلفة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء في مقدمته أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من 14 أبريل الماضي، وقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة تبدأ من يوم السبت 14 يوليو، وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية.
وحدد القرار الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة في مقدمتها الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.
فيديو قد يعجبك: