إعلان

الاعتراض على 5 مواد.. ننشر ملاحظات "الصحفيين" على قانون تنظيم الصحافة

04:11 م الإثنين 09 يوليه 2018

نقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

حصل مصراوي، على الملاحظات التي أعدتها نقابة الصحفيين وأرسلتها للبرلمان بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي انتهى مجلس الدولة من صياغة ملاحظاته حوله مؤخرًا ويستعد البرلمان لإقراره خلال أيام.

وتمثلت ملاحظات النقابة في مواد الباب الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهي المواد 4، 5، 12، 19، و29، التي منحت المجلس الأعلى سلطات مطلقة كالمنع ووقف التراخيص والحجب.

وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو لجنة صياغة الملاحظات لمصراوي، الاثنين، إن المادة 12 من مشروع القانون تلزم الصحفي حين يغطي أي شيء بالحصول على التصريح اللازم وهي مادة تقوّض العمل الصحفي، مشيرًا إلى أن المادة 29 تتعلق بالحبس الاحتياطي في قضايا النشر وهي المادة التي أثارت غضب وتخوف الجماعة الصحفية بأكملها.

وأوضح عبدالحفيظ، أن النقابة قدمت ملاحظاتها أيضًا على الجزء الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة في المادة 5 البند 17 الذي يتعلق بإصدار قرارات مد السن للصحفيين، والبند رقم 23 الخاص بدمج وإلغاء الإصدارات داخل المؤسسة الواحدة.

وأضاف: "من بين الملاحظات أيضًا المادة 35 الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، فالقانون أعطى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الحق في رئاسة الجمعيات العمومية للصحف وهو معين من رئيس الجمهورية الذي هو رئيس للسلطة التنفيذية، في حين أن المؤسسات الصحفية مستقلة ولا وصاية عليها من أحد".

ولفت إلى أنه من بين الملاحظات أيضًا عدم تمثيل الصحفيين في تشكيل الجمعيات العمومية إلا بـ2 فقط من داخل المؤسسة، بينما يتكون التشكيل من: رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسًا و3 من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة و6 يجري انتخابهم بالاقتراع السري: 2 إداريين و2 عمال و2 صحفيين.

ولفت إلى أن الملاحظات شملت أيضًا تشكيل مجالس الإدارات من 13 عضوًا في المادة 39، باعتباره شبيهًا تماما بالجمعيات العمومية، والرئيس تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، فضلا عن تمثيل 2 صحفيين فقط داخل المجلس، من بين الـ6 الذين يجري انتخابهم بالاقتراع السري، فيما تعين الهيئة الوطنية للصحافة باقي الأعضاء، وهو ما يؤثر على تمثيل الصحفيين من داخل مؤسساتهم.

وكشف أيمن عبدالمجيد، عضو لجنة صياغة الملاحظات، عن أن النقابة طالبت بإلغاء الاستثناءات في المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي لأنها يجب أن تطبق عندما يصدر حكم قضائي بالحبس بعد الإدانة وليس أثناء التحقيق، وفي المادة 12 طالبت بقصر التصاريح الخاصة للصحفي على الأماكن الخاصة كالمناطق العسكرية.

وأوضح لمصراوي، أنهم طالبوا بإلغاء عبارة أن تكون التعيينات في المؤسسات القومية من الخارج سواء في مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية، وأن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجمعية العمومية، إلا أن هذا النص الأخير يشوبه تباين في وجهات النظر.

وتابع عبدالمجيد: "في مادة اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الخاصة بإعطائها الحق في دمج وإلغاء المؤسسات والإصدارات، "حذفنا كلمة إلغاء وأبقينا على الدمج".

وواصل: "في المادة 42 التي تنص على: يشترط في كل صحيفة جديدة أن يكون عدد المعينين 50% من طاقة العمل وتلتزم كل صحيفة بإرسال كشوف بالمتدربين لنقابة الصحفيين مع وضع جدول زمني لاختبار كفاءته على ألا يزيد عن سنتين"، وهذه المادة سبق واقترحت أن يكون تمثيل النقابيين فيها 90%، وخفضوها لـ70%، لكن يد العبث طالتها وأوصلتها لـ50%، وحذفوا كلمة الصحف القائمة وجعلوها "الجديدة" فقط، وهذه المادة لابد أن تنطبق على القائم والجديد حتى لا يتم إهدار جهود الصحفيين لسنوات دون تعيين.

وشدد على أن النقابة طلبت إلغاء العبارات المطاطية من النصوص مثل تعطيل سير العمل والإبقاء على ما نص عليه الدستور وهي جرائم التحريض على العنف والطعن في الأعراض وإثارة الفتنة الطائفية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان