"سجن مشدد".. ما الحالات التي تضعك تحت طائلة عقوبات "جرائم الإنترنت"؟
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو جرائم الإنترنت.
وتضمن القانون عقوبات تتراوح بين السجن من 3 أشهر وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.
وينشر "مصراوي" أبرز العقوبات التي اشتمل عليها القانون المُقر من مجلس النواب.
العقوبات
مادة 13: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جينه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات البث المسموع أو المرئي.
مادة 14: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي، وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وإذا نتج عن الدخول إتلاف أو تغيير أو محو أي من المعلومات الموجودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 15: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفًا، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولًا له، فتعدى حقوق هذا الخط من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
مادة 16: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 150 ألفًا، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.
مادة 17: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيًا كانت الوسيلة المستخدمة في الجريمة.
مادة 18: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، كل من أتلف أو عطل أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين، وإذا وقعت الجريمة على موقع لأحد الأشخاص الاعتبارية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف.
مادة 19: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، كل من أتلف أو عطل أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
مادة 20: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف، كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى دون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له لنظام معلوماتي يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا كان الدخول بقصد الاعتراض والحصول على معلومات دون وجه حق، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف.
وإذا ترتب على الأفعال السابقة إتلاف أي بيانات بأي وسيلة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
مادة 21: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها.
مادة 26: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج أو نظام معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
مادة 30: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع، وإذا ترتب على الامتناع وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تزيد عن 20 مليون جنيه.
مادة 34: إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو اللوائح والقوانين، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.
فيديو قد يعجبك: