إعلان

"المحامين" تُصعد ضد "المالية": الامتناع عن توريد رسوم المحاكم

06:38 م السبت 25 أغسطس 2018

وزير المالية الدكتور محمد معيط

كتب- مصطفى علي:

انعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، لمناقشة قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل.

وقال المجلس، في بيان اليوم: "لما كان القرار المذكور قد تجاوز التفويض التشريعي الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة 71 من القانون 91 لسنة 2005 الذي أناط بوزير المالية تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل، وأصدر وزير المالية في عام 2005 قراره الرقيم 530 لسنة 2005 بتحديد هذه القيمة بما لا يجوز معه للوزير إعادة قراره أو تعديل القرار بالزيادة مرة أخرى إلا بتفويض جديد".

وأضاف: "فضلًا عن أن القيم المزادة بالقرار الجديد تجبر المحامي غير الخاضع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون بسداده، فضلًا عما تمثله هذه الزيادة عن أعباء على كاهل المتقاضين وتعطل أيضًا حق التقاضي بغير مبرر مقبول".

وأعلن مجلس النقابة العامة بالإجماع، رفضه القاطع لهذا القرار المباغت الذي حجبه وزير المالية عن الاجتماع المشترك الذي تم بديوان الوزارة ليفاجئ به المجلس نقيبًا وأعضاء.

وبعد استعراض كافة الأوجه القانونية والواقعية للقرار، قرر المجلس ما يلي:

1- الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، وفوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد بداية سريانه ونهايته، وكذلك في تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين.

2- تكليف النقيب العام في التفاوض حول إعادة النظر في القرار محل الرفض والمتعلق بتحصيل ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل، وكذلك في وضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين، وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.

3- تكليف لجنة قانونية من المحامين المتخصصين في دعاوى الضرائب والإدارية ومنازعاتها أمام المحاكم لتقديم الرأي وتحديد السبل والإجراءات والطعون الواجب اتخاذها.

4- دعوة النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية في دائرة كل نقابة واستطلاع رأيها فيما اتخذ من إجراءات من قبل النقابة العامة، وما يجب اتخاذه من مواقف وإجراءات.

5- مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الأزمة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان