"مهلة للعُرفي وإلغاء الطاعة".. ننشر مشروع "قومي المرأة" للأحوال الشخصية
كتب- محمد سامي:
أعد المجلس القومي للمرأة، مشروع قانون للأسرة، وأعلن الملامح الرئيسية للمشروع الذي أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة- حسبما قال بيان رسمي صادر عن المجلس - تتمثل في أنه قانون يحمي الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمي حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل.
وقالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مشروع القانون تناول تعريفًا مفصلا وتوضيحا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة.
وتابعت: "تناول المشروع أهم حقوق المحضون، بدءًا من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما، تراعي من خلالها حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما، فضلا عن تنظيم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، كما ركز مشروع القانون على عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون، كما أعطة مشروع القانون الحق لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة - في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء مراكز دعم الأسرة في جميع عواصم المحافظات، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع على تحميل رسوم تنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أو الحضانة وما في حكمها المقررة قانونًا - على جانب الخزانة العامة مؤقتًا - لحين تحصيلها من المحكوم له (المنفذ ضده) – تخفيفًا على المرأة .
واستحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة لاستحداث فصل عن الخطبة، ولم يتم تنظيمها من قبل في قوانين الأحوال الشخصية السارية.
وتضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثماني عشرة سنة؛ اتساقًا بما هو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الأطفال.
واستحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجه برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، كما تضمن مشروع القانون بنود مواد تنظم مسألة إثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A)، ولم تكن منظمة من قبل في أي قوانين للاحوال الشخصية الحالية.
وألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتباً لحق الزوج في إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية– دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليًا، كما استحدث المشروع أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عامًا؛ تعويضًا إضافيًا، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكنًا آخر ملائم لهاكما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة.
وجاء مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدار أكثر من عام ونصف، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء، وراجعت اللجنة قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة؛ للاستفادة من الخبرات الإيجابية للدول العربية الأخرى، كما عقدت اللجنة العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية والمجتمع المدني، وتم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها في الاعتبار أثناء الإعداد لمسودة مشروع القانون.
فيديو قد يعجبك: