بعد فرض الطوارئ.. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" منها التجمهر وإهانة الرئيس
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
كتب- محمد سامي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح غد الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.
ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم 555 لسنة 2019 ، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
ويرصد مصراوي، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.
وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.
- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.
- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.
- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.
- حيازة المفرقعات.
- تخريب مؤسسات الدولة.
- التحريض على قلب نظام الحكم.
- تكدير السلم العام.
- جرائم التظاهر.
- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.
- إهانة رئيس الجمهورية.
- التجسس والتخابر.
- تسريب وثائق.
- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.
- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.
- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.
- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.
- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
فيديو قد يعجبك: