تصل لـ 100 ألف جنيه.. رسوم ترخيص المحل العام
كتب ـ يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، تفاصيل قانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون المحال العامة على أن يجرى تطبيق هذا القانون، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية منذ نشره بالجريدة الرسمية.
جاء في المادة (9) من الفصل الثاني، بشأن إجراءات الترخيص، بأن يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا له المستندات والرسومات المنصو عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبل الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
وجاء في المادة (10) أنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيض بأداء رسوم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موص عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، وإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولطالب الترخيص، أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ونصت المادة (11) بأنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين 9 و 10 من هذا القانون.
فيديو قد يعجبك: