"3 شهور للتوكيلات".. "دفاع النواب" تقر تعديلات على قانون المرور
كتب- أحمد علي:
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع.
وقال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات.
وأضاف عامر، أن مشروع القانون يُلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتى لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الاشخاص.
وتابع عامر، أن التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشتري وبراءة ذمة بائع السيارة منها، ويسهل على أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.
وشملت التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
فيديو قد يعجبك: