إعلان

مقدم من الحكومة.. البرلمان يقر تعديلًا جديدًا على "الكيانات الإرهابية"

01:55 م الأحد 03 نوفمبر 2019

مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.

وأكد التقرير إن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) لإدراج الكيانات الإرهابية عليها. مثل الجمعيات والمنظمات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي متي ما رست أعمالاً كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أي محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

والثانية تسمي (قائمة الإرهابيين) لإدراج كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة،

والتصدي لكل ما يتعلق بالكيانات الإرهابية والإرهابيين هو عمل جماعي مؤسسي يتطلب إتحاد المؤسسات والجهات وحشد كل الهمم وكافة الجهود للسيطرة على تلك العناصر التي تريد هدم الدولة المصرية والعصف بأمن الشعب المصري العظيم.

ويهدف مشروع القانون إلى حرص الدولة علي قيام النيابة العامة بمسؤلياتها الوطنية، والتيسير عليها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الراهن، وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون.

وإعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها بالحذف أو الإضافة وما إلي ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع الذي يمثل أحد أهدافه استقرار المجتمع وتوازن مصالحه.

وتقَدر الأمور بقدرها حيث هناك سوابق تشريعية تنص على الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة (6) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 قبل إلغائه بالقانون رقم 70 لسنة 2017، جاء مشروع القانون للنص على إعفاء قرارات الإدراج علي أي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية من مقابل النشر للأسباب السالف ذكرها.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان