النفقة والطلاق.. مقارنة لقوانين الأحوال الشخصية للأزهر و"قومي المرأة"
كتب- محمد نصار:
أثارت مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمقدمة من عدة جهات داخل الدولة، جدلًا واسعًا خاصة فيما يتعلق بحق الحضانة وشروطها والنفقة، إلى جانب سن الزواج القانوني وشروط صحة هذا الزواج، وحق الرؤية للمحضون وحق تحديد مستوى الولاية التعليمية.
وينشر مصراوي مقارنة بين أبرز مواد مشروعي قانون الأحوال الشخصية المقدمين من مشيخة الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.
مشروع قانون الأزهر، بحسب ما نشر:
- ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها، كما يحق للولي المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء.
- أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام 18 سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.
- للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى، إذا ثبت بتقرير طبي رسمي صلاحيته للزواج، ورضى الطرف الآخر بحالته.
- يجب المهر للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول.
- لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها.
- للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال الحق.
- لا تُسمع عند الإنكار دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة، ولا تُسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن كل من الزوج أو الزوجة تقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
- ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو بالفسخ أو بالوفاة، وهو نوعان (رجعي لا ينهي الزوجية إلا بانقضاء العدة - بائن يُنهي الزوجية فور وقوعه"، ولا يقع الطلاق إلا من الزوج، أو ممن يوكله بتوكيل موثق بذللك).
- يلتزم المطلق بأن يوثق طلاقه لدى موثق مختص خلال 30 يومًا من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة توثيق الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
- يحق للزوج أن يُوكل غيره بالطلاق، ولا يملك الوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وإذا عزل الموكل الوكيل انتهت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل.
- الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد، وكل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنًا.
- لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أي حق من حقوقهم، ويقع الخلعُ في جميع الأحوال فسخًا ولا يمكن الطعن عليه.
- لا يجوز للمحكمة أن تفصل في دعاوى الطلاق والتطليق إلا بعد أن تبذل جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين، فإن عجزت عن ذلك وكان للزوجين ولد وجب على المحكمة أن تعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 60 يومًا.
- تجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة في زواج صحيح أو فاسد وسواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن بينونة صغرى أو كبرى من الزوج أو من المحكمة أو كانت من فسخ ولو في الزواج الفاسد، أو بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم أو قرار رسمي في الزواج الصحيح أو الفاسد ولو قبل الدخول أو الخلوة، أو بالوطء بشبهة.
- تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ ولو كان بسبب من جهتها مع مراعاة أحكام الخلع والتطليق وحال الزوج يسرًا وعسرًا عند تقديرها.
- المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت دون رضاها، أو بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، ومدة الزوجية، ولا تقل عن ربع دخل الزوج ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.
- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي وإذا ولد بعد التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضى سنة شمسية من تاريخ التفريق.
- في جميع الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منته، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال 7 أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنًا، وألا يكذبه دليل قاطع.
- الفُرقة باللعان فسخ، ويحدد القاضي للولد المنفي نسبه اسمًا رباعيًا، ويقر له ولأمه إن كانت فقيرة - عقب الملاعنة- نفقة مناسبة من الصندوق المختص.
- يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى (الأم - أم الأم - الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات - أم الأب - الأب - بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات - العمات بالترتيب المذكور - خالات الأم بالترتيب المذكور - خالات الأب بالترتيب المذكور - عمات الأم بالترتيب المذكور - عمات الأب بالترتيب المذكور).
- بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين، ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.
- تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها، وتنتهي الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير 15 سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.
- على المطلق أن يهيئ للمحضون- أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار في مسكن الزوجية دون المطلق.
- لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.
- تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضي، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقي المحضون تعليمه بصورته المناسبة، فإن رَغب الحاضن فب نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.
- أجرة الرِّضاع لغير الأم تُستحق من وقت الإرضاع، ولمدة لا تزيد عن حولين من وقت الولادة، وتكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.
مشروع المجلس القومي للمرأة
- استحدث مشروع القانون مواد تتعلق بمنع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون.
- أعطى مشروع القانون الحق لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناءً على طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الآسرة، في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.
- تضمن إنشاءً مراكز دعم الأسرة في كافة عواصم المحافظات لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية.
- استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
- نص على تحميل رسوم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أوالحضانة وما في حكمها المقررة قانونًا على الخزانة العامة مؤقتًا لحين تحصيلها من المحكوم له (المنفذ ضده)، تخفيفًا على المرأة.
- استحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث مشروع القانون منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
- استحدث القانون فصلًا عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل في قوانين الأحوال الشخصية السارية.
- تضمن القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين عند 18 سنة وذلك اتساقًا مع ما هو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعًا لمنع زواج الأطفال.
- استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن.
- تضمن مشروع القانون بنود مواد تنظم مساءلة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل في أي قوانين للأحوال الشخصية الحالية.
- ألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية اجرائية لاثبات نشوز الزوجة، وصولًا لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتبًا لحق الزوج في إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليًا.
- استحدث المشروع أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عامًا تعويضًا إضافيًا، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لها.
- استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة.
فيديو قد يعجبك: