قرار رئاسي بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقاري
القاهرة- مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 163 لسنة 2019، بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.
ونص القرار بأن يضاف بند جديد للجدول "ب" المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه "المحررات غير واجبة الشهر"، يكون سابقا على البند الأخير منه، حيث نص على أنه "بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فأنه نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه".
فيديو قد يعجبك: