إعلان

مشروع قانون الإدارة المحلية أمام النواب اليوم.. والنظام الانتخابي 25%فردي و75% قائمة

09:22 ص الأحد 22 ديسمبر 2019

مجلس النواب

كتب احمد على

يبدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، ظهر اليوم الأحد مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد السجنيى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

وتضمن تقرير اللجنة ، فلسفة القانون بأنه يأتي في إطار سعي الدولة إلى حوكمة الإدارة المحلية مستهدفاً ترسيخ اللامركزية الإدارية وتمكينها إعمالاً لأحكام الدستور وتحقيقاً لأساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة وخلق روابط ديناميكية تتناغم فيما بينها في إطار من المشروعية الدستورية والقانونية في منظومة تكاملية تعتمد على التخصص في الإدارة والتدرج الهرمي الإداري بجعل رأس إدارية تتولى الإشراف والتنسيق بين الدرجات الإدارية الأدنى، وبخاصة في ظل الواقع العملي لتطبيق القانون رقم (43) لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الذي أثبت عدم قدرته على إحداث تطور بالأجهزة والوحدات المحلية فضلاً عن مخالفة بعض أحكامه للدستور الجديد الأمر الذي أوجب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتلاءم مع الدستور ويعمل على ترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتمكينها، ويحقق أساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة.

كما يقوم هذا المشروع وتأسيساً على الدستور بتنظيم أشكال الوحدات الإدارية والقواعد الخاضعة لها سواءً من حيثُ تشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها في التدرج الإداري، وذلك من خلال العمل على تنظيم أشكال الوحدات الإدارية المحلية والمجالس والقواعد الخاضعة لها سواء من حيث تشكيلها وآلية عملها وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها في التدرج الإداري (البناء الهرمي لبنيان الوحدات المحلية والمجالس المحلية)، الأخذ بنظام المجلسين- أحدهما منتخب "المجلس المحلي" والآخر بالتعيين "المجلس التنفيذي" وذلك لفصل الرقابة عن التنفيذ، والتنمية بالمشاركة وحق المجالس المنتخبة في تحديد وتقرير الأولويات، وتلازم السلطة والمسئولية والمحاسبة، الانتقال إلى اللامركزية المالية العامة للدولة وفق برامج زمنية محددة، والتدريب والتأهيل المسبق لرؤساء الأحياء والمدن والقرى والسكرتيرين العامين والمساعدين من خلال إنشاء أكاديمية علمية متخصصة تعمل على تأهيل وتدريب القيادات المحلية وتكون معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض. تضمن القانون أنه انتظم في أربع مواد إصدار، وقانون مرافق مكون من (156) مادة مقسمة على أربعة أبواب هي: الباب الأول: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية. الباب الثاني: المجالس المحلية. الباب الثالث: الموارد المالية. الباب الرابع: التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها.

الباب الأول: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية (المواد 1 : 49 ): حيث قسم هذا الباب إلى تسعة فصول أتى الفصل الأول ليبين الوحدات الإدارية، فقسمها إلى محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى ومجتمعات عمرانية جديدة ومنح كلاً منها الشخصية الاعتبارية متفقاً بذلك مع النص الدستوري في المادة (175) منه وحدد آلية إنشاء هذه الوحدات ونطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وكيفية تغيير أسمائها وإلغائها، وحدد المختص بإنشاء وإلغاء وتحديد نطاق ومستوى واختصاص وتغيير أسماء كل منها والدور المعهود به إلى تلك الوحدات وأخصها بإدارة جميع المرافق الواقعة في دائرتها فضلاً عن منحها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارأت بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية و ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما تناول تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر يكون لكل إقليم عاصمة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ونظمت المواد أرقام 7، 8، 9 بمشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الهيكل التنظيمي للمجالس الإقليمية واختصاصاتها.

جاء الفصل الثاني ليحدد دور الوزارة المختصة بالإدارة المحلية على نحو يزكي دورها في دعم اللامركزية الإدارية من ناحية ومن ناحية أخرى يخلق حلقة الوصل بين هذه الوحدات الإدارية والسلطة المركزية القائمة على رأس الهرم الإداري في الدولة.

كما استحدثت اللجنة مبحثا ثانيا لتنظيم إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.

كما تعرض الفصل الثالث لتشكيل مجلس المحافظين فجعله برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأناط به دراسة وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والنظر في أداء الأجهزة والوحدات المحلية ودراسة سُبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارأت اللازمة لتحسين أدائها.

وتناول الفصل الرابع أحكام تعيين المحافظين والشروط الواجب توفراها فيمن يشغل هذا المنصب ودوره والاختصاصات المنوط بها والواجبات الملقاة على عاتقه وعلاقته بالسلطة المركزية وبالوحدات الإدارية الأخرى، كما تضمن ذات الفصل الأحكام الخاصة بتعيين السكرتير العام واختصاصاته وتنظيم تشكيل واختصاصات المجلس التنفيذي للمحافظة.

كما تناول كل من الفصول الخامس، والسادس، والسابع والثامن من هذا الباب اختصاصات كل من رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية وسلطاتهم وشروط شغلهم لمناصبهم وتناولت هذه الفصول تنظيم تشكيل، واختصاصات المجالس التنفيذية لكافة المستويات المحلية من مراكز، ومدن، وأحياء، ومجالس قروية. أوضح الفصل التاسع الأحكام الخاضع لها الموظفون بالوحدات المحلية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان