بعد فرض الحراسة.. تضارب في "الصيادلة" والانتخابات في مهب الريح
كتب- أحمد جمعة:
أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة، الأربعاء، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، جدلا بشأن استمرار أعضاء المجلس في مناصبهم، وعقد انتخابات النقابة المقرر لها مطلع مارس المقبل.
وينتظر مجلس نقابة الصيادلة صدور منطوق الحكم بشكل رسمي؛ لاتخاذ الخطوات القانونية حيال تنفيذه أو الطعن عليه.
ولا يزال أعضاء مجلس النقابة يتمسكون بإجراء انتخابات مجلس النقابة في موعدها مطلع مارس المقبل، موضحين أن حكم محكمة الأمور المستعجلة، لم يتطرق إلى إلغاء الانتخابات من قريب أو بعيد.
كانت محكمة الأمور الأمور المستعجلة قضت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، بعد عقد عموميتين متضاربتين من نقيب الصيادلة الموقوف، ومجموعة من الأعضاء واتخاذ قرارات متضاربة بهما لصالح الطرفين.
وقال الدكتور محمد عصمت، عضو مجلس نقابة الصيادلة: "لم يصدر حكم بحل المجلس لعدم الاختصاص النوعي، ولكن فرض حراسة وتعيين حارس قضائي".
وأيده الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس النقابة، قائلا: "لم يصدر حكم بحل مجلس النقابة، ولكن الحكم الصادر اليوم، فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وهذا مخالف لصحيح القانون والمادة 77 من دستور 2014".
وأضاف: "ستتخذ النقابة الإجراءات القانونية، والانتخابات في موعدها بدون أي تغيير".
الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة السابق، أوضح أن هناك تضاربا بين الأعضاء بشأن حكم المحكمة، وننتظر صدور منطوق الحكم بشكل رسمي.
وقال سعودي: "هناك ضبابية والمجلس سيتخذ كل الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ الحكم واستمرار الانتخابات، لأن إجراء انتخابات جديدة سيغيّر قواعد اللعبة".
وتشهد نقابة الصيادلة تنازعًا بين النقيب الموقوف محيي عبيد، وعدد من أعضاء المجلس، الأمر الذي استدعى الطرفان لعقد جمعيتين عموميتين مايو الماضي، واتخذتا قرارات مضادة، الأولى قررت شطب الأعضاء المخالفين للنقيب، والثانية قررت شطب النقيب وإحالته للتحقيق.
كما شهدت النقابة أحداث عنف متكررة العام الماضي، انتهت أحداثها بإحالة نقيب الصيادلة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، في قضية ضرب الصيدلي إسلام عبدالفاضل.
واتند الصيدلي عبد العليم نجاح، إلى هذه الأحداث، في دعواه بفرض الحراسة القضائية، مؤكدا أن الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، أثرت سلبا على مصالح الأعضاء.
من جهته، أوضح الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن حكم فرض الحراسة واجب النفاذ من وقت صدوره، لكنه يظل حكما وقتيا يمكن إيقافه أو إلغاؤه بصدور حكم آخر نتيجة الطعن عليه.
وأشار "المغازي" إلى أن محكمة الأمور المستعجلة لا تختص بأحكام حل مجلس النقابة، لأن ذلك يرتبط بمحكمة الموضوع، كما أن حكم الحل لابد أن يكون منصوصًا عليه صراحة ولا يقع على أثره إجراءات أخرى.
ولفت إلى أن الحكم يعني تجميد مجلس النقابة الحالي وغل يده عن اتخاذ أي قرارات متعلقة بشؤون النقابة، ويكون الحارس القضائي بمثابة النقيب في اتخاذ القرارات وتسيير أعمال الأعضاء لحين حل المنازعة إما بانتخابات جديدة أو حصول أعضاء المجلس على حكم بعودتهم.
وقال: "أي قرارات تصدر من مجلس النقابة الحالي ستكون غير سارية، ولا بد أن تصدر من الحارس القضائي المكلف بشؤون النقابة".
فيديو قد يعجبك: