قرار جديد لوزير الإسكان بشأن تراخيص المباني
كتب- محمد عبدالناصر:
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا رقم 220 لسنة 2019، بشأن تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، متضمنًا استمرار العمل بذات الأسعار الواردة بالقرار السابق رقم 214 لسنة 2017؛ مراعاة لظروف المواطنين، وتشجيعًا لهم على استصدار تراخيص البناء، وتجنب البناء المخالف بدون ترخيص.
وقالت المهندسة نفيسة هـاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، إن المادة الأولى من القرار الوزاري تنص على:
"تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال شاملاً أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية، كالتالي: (800 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بعد الكيلو 2.50 وحتى الكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والمناطق السياحية والصناعية، و500 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق القرى، وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة يُطبق بشأنها قيمة المتر المسطح في مدن المحافظات الواقعة في نطاقها)".
وأوضحت، في بيان اليوم، أن القرار الوزاري نص في مادته الثالثة على:
"يلتزم المهندسون والمكاتب الهندسية المُتقدمة بطلب الحصول على تراخيص البناء، والجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، بالأسعار المذكورة عند تطبيق أحكام المادة (45) من قانون البناء بشأن حساب قيمة التأمين المستحق بواقع (0.2%) من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات، وكذا حساب قيمة الأعمال عند تطبيق أحكام المادة (46) من قانون البناء الخاصة بشرط تقديم وثيقة تأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات، وعند تطبيق أحكام المادة (55) من قانون البناء بشأن التعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال".
وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2019، يلغي القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2017، ويتم العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
فيديو قد يعجبك: