إعلان

يتحمل صاحب العمل رسوم استقدامه.. أبرز حقوق العامل في القانون السعودي

08:16 ص الخميس 28 مارس 2019

وزارة القوى العاملة

كتب - أسامة عبدالكريم:

تواصل وزارة القوى العاملة نشر الحلقة الخامسة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى الدولة المتجه إليها.

وتنشر "مصراوي" أبرز ملامح قانون العمل السعودي، بحسب بيان الوزارة:

- بطلان الشروط التي يتنازل فيها العامل عن أحد حقوقه، وما اكتسبه من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات أو عقد من عقود العمل أو قرارات تحكيمية أو الأوامر الملكية أو ما جرى به العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة معينة، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقاً على العمل به، جواز الشروط المخالفة لهذا النظام الأصلح للعامل على ألا تكون مخالفة للنظام العام.

- عقد العمل تحت الاختبار، لم يصبح باتًا ويمكن لأحد طرفيه إنهاءه دون الخضوع للشروط المنصوص عليها عند إنهاء العقد البات (محدد) ، وفترته يجب ألا تزيد على تسعين يومًا.

- لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة ويجوز باتفاق الطرفين إخضاعه لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا أخرى.

- صاحب العمل يتحمل تكاليف تجهيز وشحن الجثمان إلى البلد المستقدم منها العامل، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك، إلا في حالة موافقة ذويه على دفن الجثمان داخل المملكة.

- لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله.

- يحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفين ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

- يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

وحول التزامات العامل تجاه صاحب العمل تتضمن الآتي:

- أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة وتعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.

- أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.

- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.

- أن يخضع وفقًا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.

- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشاءها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

وحول جزاءات إخلال العامل بالتزاماته:

- توقيع جزاء الإنذار علي العامل ، والغرامة ، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل أو تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة، إذا كان القرار صادر من صاحب العمل، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.

ويمكن لصاحب لعمل فصل العامل في الحالات التالية:

- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة والتعليمات عمدًا، المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل، الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذار كتابة.

- إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.

- إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مالية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرون ساعة من وقت علمه بوقوعه.

- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

- إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.

- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.

- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.

- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

صاحب العمل ملزم بالوفاء بأجر العامل حتى لو لم يقم بالعمل طالما كان مستعدًا لأداء العمل، ولم يمنعه إلا سبب عائد لصاحب العمل.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان