بينها "إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" بعد تمديد الطوارئ
كتب - محمد سامي:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة 3 أشهر والتي تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يناير 2020، وذلك بثلثي أعضاء المجلس.
وجاء في المادة الأولى من القرار: "تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019".
وفي المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة: يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ونصت المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
ويرصد "مصراوي"، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.
وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.
- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.
- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.
- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.
- حيازة المفرقعات.
- تخريب مؤسسات الدولة.
- التحريض على قلب نظام الحكم.
- تكدير السلم العام.
- جرائم التظاهر.
- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.
- إهانة رئيس الجمهورية.
- التجسس والتخابر.
- تسريب وثائق.
- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.
- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.
- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.
- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.
- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
فيديو قد يعجبك: