إعلان

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة الشرطة

03:12 م الأحد 26 يناير 2020

مجلس النواب

كتب- أحمد علي، وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكرراً)، و(114 مكرراً 1)، و(114مكرراً 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية: المادة 110 :"على أن تسري على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، بسبب العمليات الأمنية أو بالمشاركة مع القوات المسلحة، أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو بالمشاركة مع القوات المسلحة، ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019".

كما نصت المادة على أن يحدد وزير الداخلية، بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها، وتشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها، ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80 ٪ من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.

ونصت المادة 114 مكرراً من مشروع القانون على أن يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكرراً 5) (4) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير في تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه في الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، إعمالا لحكم المادة (19)(2) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71)(3) منه عدا البنود (5، 6، 8)، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.

كما نصت المادة على أنه "وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذي أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابي ونجح في الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير".

ونصت المادة (114 مكرراً 1) على ألا يسرى حكم البند (6) من المادة (21)(5) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقاً لأحكام المادتين رقمي (19)، (77 مكرراً 5) من هذا القانون، كما لا تسرى أحكام المادة (156)(6) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.

ونصت المادة (114 مكرراً 2) من مشروع القانون على أن يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71) (7)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقاً لنص المادة (77 مكرراً 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضاً تقاعدياً شهرياً يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائياً عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدي جزءاً من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة.

وألزمت المادة الثانية من مشروع القانون الخزانة العامة بدعم موازنة وزارة الداخلية بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية إجراء سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقاً للمطالبات الواردة منها بنهاية خلال السنة المالية.

ونصت (المادة الثالثة) من مشروع القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان