إعلان

"الوطنية للقضاء على ختان الإناث" تنعي طفلة أسيوط

07:29 م الخميس 30 يناير 2020

مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

تدين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بأشد العبارات الحادث المأساوي الذي تعرضت له طفلة بقرية الحواتكة- مركز منفلوط بمحافظة اسيوط تبلغ من العمر 12 عاما وأودى بحياتها أمس أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها".

وقد كان خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة 16000 قد تلقى اليوم، البلاغ رقم (10187) الخاص بهذه الواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية.

وتباشر النيابة العام تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ غضبها وأسفها لوفاة ضحية جديدة لجريمة ختان الإناث، مستنكرةً إصرار بعض الأسر التضحية ببناتهم في سبيل الحفاظ على ممارسة مجتمعية ذميمة.

وطالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى لمعرفة هذه الجريمة للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، رسالة إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق.

فيما أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن اللجنة الوطنية تلقت من خلال خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة (16000) البلاغ رقم (10187) بتاريخ 30/1/2020 بشأن واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر(12) عامًا بقرية الحواتكة – مركز منفلوط – محافظة أسيوط أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.

وأدانت الدكتورة عزة العشماوي، هذه الواقعة بوصفها انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل ويخالف أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، و المادة (242) مكررًا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 "المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكررًا (أ)، المضافة بذات القانون " التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثى، وتم ختانها بناءً علي طلبه، و كذلك المادة (10) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.

وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، الصادر بتاريخ 28/6/2007 في شأن حظر إجراء الأطباء، وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان)، سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.

وجهت العشماوي، خط نجدة الطفل بإبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة وكذلك وزارة الصحة والسكان لإتخاذ ما يلزم تجاه الطبيب القائم بهذه الجريمة.

تم القبض علي الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط.

وأكدت العشماوي، أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو إنهاء العنف ضد الأطفال من خلال اللجنة لوطنية للقضاء علي ختان الإناث من خلال إطلاق حملة إحميها من الختان.

يذكر أن "اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث"، تم تشكيلها في مايو 2019 بهدف القضاء علي ختان الإناث في مصر وتضم اللجنة أعضاء من كافة شركاء التنمية من الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة والمجتمع المدني.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان