منهم الأجانب.. ما هي الفئات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟
كتب - محمد نصار:
بدأ بشكل رسمي العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد برقم 148 لسنة 2019، والذي تناول التأمين على أنواع مختلفة للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة والعاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال.
صدرت اللائحة التنفيذية للقانون من قبل رئيس الوزراء، حيث حددت مجموعة من الحالات التي تسري عليها أحكام هذا القانون الجديد، على النحو التالي:
أولاً: العاملين لدى الغير الآتية بياناتهم:
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة إلى أي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بتلك الوحدات.
3- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين.
4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة ما يلي (أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر - أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق 6 أشهر على الأقل - ويستثنى من شرط انتظام علاقة العمل المؤمن عليهم أصحاب الأجور الحكمية الوارد بيانهم بالباب العاشر من هذه اللائحة).
5- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.
6- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه).
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً بشرط أن تتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها في البندين (أ - ب) من البند 4 من هذه المادة.
ثانيًا: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الآتية بياناتهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- مالك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلين بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام القانون بقرار يصدر من رئيس الهيئة.
5- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا.
8- مالك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
10- الوكلاء التجاريين.
11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملًا أو أكثر.
12- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.
13- العمد والمشايخ.
14- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.
15- الأدباء والفنانين.
16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى ومنها (إذا كانت المنشأة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل - إذا كان نصيب الفرد من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وذلك مع مراعاة الزيادة السنوية المقررة للحد الأدنى لأجر الاشتراك عند تحديد نصيب كل فرد من الدخل السنوي، وفي جميع الأحوال يتم التأمين على متولي الإدارة من الورثة).
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر، ويشترط لانتفاع الفئات المشار إليها في هذه المادة بأحكام القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن 21 عامًا.
ثالثًا.. العاملين المصريين بالخارج الآتية بياناتهم:
1- العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية.
2- العاملين لحساب أنفسهم.
3- المهاجرين من الفئات المشار إليها في البندين السابقين المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
4- العاملين البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية خلال فترة سريان الجواز البحري.
5- العاملين بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل مصر المرتبطين معها بعقود عمل شخصية ولا يسري في شأنهم قانون العمل، ويشترط لانتفاع الفئات المشار إليها في هذه المادة بأحكام القانون ما يلي (التقدم بطلب الاشتراك وفقًا لأحكام القانون - ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عامًا).
رابعًا.. العمالة غير المنتظمة الآتية بياناتهم:
1- عمال التراحيل.
2- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فيهم الشروط الآتية (عدم استخدام عمال - عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر بشأنه شروط القيد في السجل التجاري - ألا يكون محل النشاط خاضعًا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية).
3- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل الذين يتوافر في شأنهم الشروط الآتية (أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص - أن يكون العمل الذي يمارسه يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه).
4- محفظي وقراء القرآن الكريم.
5- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
6- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية ( ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها - أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك - ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة).
7- العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح أو الاستزراع.
8- ملاك الأراض الزراعية ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
9- حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة ويشترط لانتفاع أفراد هذه الفئة بأحكام القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عامًا.
فيديو قد يعجبك: