قطر بلا مجتمع مدني.. "الاستعلامات" تكشف عن أسباب تقييد الدوحة العمل الأهلي
قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية يعتبرها النظام القطري أداة يستغلها للتدخل في شؤون الدول الأخرى عبر تمويل منظمات متطرفة، وجمعيات مشبوهة.
وأضافت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الإثنين: حدث هذا التدخل القطري في العديد من الدول العربية والاسلامية، بل في أوروبا والغرب عمومًا، مستغلًّا في ذلك القوانين الموجودة في هذه الدول والتي تستهدف بالأساس تقوية المجتمع المدني ومؤسساته لصالح التنمية والتقدم في هذه المجتمعات كطرف ثالث في معادلة التنمية الشاملة إلى جانب كل من القطاع الحكومي العام، والقطاع الخاص.
وتابعت هيئة الاستعلامات: في المقابل، كبلت السلطة الحاكمة في قطر شعبها بسياج محكم من الضوابط والمحظورات التي جعلت من إنشاء جمعية أهلية أمرًا صعبًا للغاية، ومن ممارستها لعملها دربًا من المستحيل، لذلك لم تعرف من الجمعيات في قطر سوى "مؤسسة قطر الخيرية" وهي مؤسسة حكومية في حقيقتها وليست أهلية، استخدمها الأمير وحاشيته أداة لنشر الفوضى وتشجيع التطرف في أنحاء العالم؛ حتى أصبح اسمها مرادفًا للإرهاب.
وذكرت الهيئة أنه في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم إلى تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات، و ثبوت الشخصية المعنوية لها بمجرد الأخطار، إلا أن السلطات في قـطر ما زالت تتعسف في ثبوت الشخـصية المعنوية، وتتمسك بعدم ثبوت الشخصية المعنوية إلا بعد موافقة الوزير على طلب التسجيل بعد عرضه على رئيس مجلس الوزراء، وقيام الوزارة بإجراءات الشهر، حيث تنص المادة (8) من قانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن "تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وتُسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة، يبين فيه على الأخص، اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن يمثلها قانوناً.
وتتولى الوزارة إشهار الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعه من الوزير".
وأكدت "الاستعلامات" أنه على الرغم من أن الجمعية لا تملك الحصول على أي أموال إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، لم يطلق المشرع حق الجمعية في استثمار أموالها، بل منع الجمعية من استثمار أموالها إلا بعد موافقة الوزارة، حيث تنص المادة (27) من هذا القانون على أن " يجوز للجمعية، بعد موافقة الوزارة، وبما لا يتعارض مع أغراضها استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها".
كما منح القانون الوزيرَ سلطة حل الجمعية بقرار وزاري، في ثلاث حالات؛ أبرزها مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، حيث تنص المادة (35) من القانون على أن "للوزير بقرار منه حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية:
- نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً.
- مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي.
- الاشتغال بالأمور السياسية.
ويجوز للوزير بدلاً من حل الجمعية، إيقاف مجلس إدارتها عن العمل وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها، لمدة لا تجاوز سنة، إذا كان ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة، ويحقق أغراض الجمعية.
وكشفت الهيئة عن أنه رغم ترسانة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات القطري؛ فإن المشرع القطري لم يكتفِ بكل هذه العقوبات، ووضع عقوبات سالبة للحرية لخمس جرائم في هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في أي قانون آخر، حيث تنص المادة (43) من القانون على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن:
- باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها، طبقاً لأحكام هذا القانون.
- باشر نشاطاً محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطاً يُخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها في ما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.
- واصل نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة رغم صدور قرار بحلها مع علمه بذلك.
- جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يُحكم بمصادرة التبرعات.
فيديو قد يعجبك: