اللجنة العامة بالبرلمان تناقش قرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.. الأحد المقبل
مصراوي
تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اجتماعًا الأحد المقبل؛ لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020؛ نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، ووفقًا للقوانين والقرارات ذات الصلة.
ومن المقرر أن يعرض تقرير اللجنة العامة في الجلسة العامة للمجلس، والمقرر عقدها يوم الأحد المقبل لإقرارها.
وقالت مصادر برلمانية: إن هذه الجلسة ستكون الأخيرة من عمر دور الانعقاد السادس "المنقوص"؛ لا سيما في ظل انشغال النواب بالإعادة في المرحلة الأولى للانتخابات، وكذلك المرحلة الثانية، والتي ستجرى في 13 محافظة على مستوى الجمهورية.
وتنص المادة 24 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس، وعضوية كل من:
أولاً: الوكيلَين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
ويُدعى الوزيرُ المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًّا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها إلى اجتماع غير عادي. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناءً على اقتراح رئيس المجلس.
وبالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التي يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علمًا بها.
ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ودراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
وللجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم؛ للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.
فيديو قد يعجبك: