نقيب المحامين: إسقاط قيد حسام داغر بعد ثبوت اتهامه في تزوير واستيلاء على ممتلكات الغير
كتب- مصراوي:
قرر رجائي عطية نقيب المحامين، إسقاط قيد المحامي حسام داغر، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات تزوير والاستيلاء على ممتلكات سيدة سبعينية.
وقال عطية، في قراره اليوم، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم كلي 1423 لسنة 2002، وعلى الشكوى المقدمة من أحمد خريبة المحامي بالنقض، وعلى أقوال المشكو في حقه بتاريخ 5/10/2020 أمام عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة، وعلى مذكرة دفاعه وحافظة مستنداته المقدمتين بذات التاريخ، وعلى ملف الجناية المذكورة، ويخلص وجيزها في أن المشكو في حقه حسام محمد عبدالمنعم سيد (داغر) – وشهرته حسام داغر، قد اتهم في الجناية المذكورة، بأنه اشترك والمتهم الثاني عبدالعزيز محمد أحمد عامر المحامي، والمتهم الرابع رفعت عبدالفتاح السيد، مع المتهم الأول مصطفى سيد عبدالحميد أحمد، بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو صحيفة الإعلان بالدعوى رقم 3014/1996 صحة توقيع كلي جنوب القاهرة، واتفقوا معه على مثول المتهم الرابع أمامه بالتوكيل رقم 65 ب لسنة 1996 توثيق المعادي لاستلام تلك الصحيفة على أنه وكيل المجني عليها شريفة عبدالكريم نادر العلايلي ـ 73 سنة ـ ربة منزل، والمرفوع عليها الدعوى بصحة التوقيع وذلك للحيلولة دون علمها ومن ثم حضورها الكفيل بكشف الجريمة والتي تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وتابع: هو والمتهم الثاني (عبدالعزيز محمد أحمد عامر المحامي) استعملا المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله، بأن قدماه في الدعوى رقم 3014/1996 صحة توقيع كلي جنوب القاهرة، وأنه ارتكب والمتهم الثاني تزويرًا في محرر عرفي هو عقد بيع الوحدتين السكنيتين رقمي 1 و 2 بالعقار رقم 205 دجلة المعادي، بأن تحصلا بالاحتيال على توقيع المجني عليها سالفة الذكر على بياض بزعم أن ذلك لتقديم شكاوى بحماية الوحدتين المملوكتين لها أثناء سفرها، ثم دون المشكو في حقه -المتهم الثالث- بيانات ذلك العقد.
واستطرد: كما استعمل والمتهم الثاني هذا العقد المزور فيما زور من أجله بأن قدماه في الدعوى 3014/1996 سالفة الذكر، كما توصلا إلى الاستيلاء على مال ثابت هو الوحدتان آنفتا البيان والمملوكتان لشريفة عبدالكريم العلايلي وذلك باستخدام طرق احتيالية بإيهامها بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، حيث تمكنا بهذا الاحتيال من الاستيلاء على الشقتين سالفتي الذكر.
وأضاف عطية: وقد صدر حكم محكمة جنايات القاهرة، بإدانة المشكو في حقه ومعاقبته والمتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور لما أسند إليهما فيما عدا تزوير المحرر العرفي واستعماله، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامهما والمتهم الأول بالمصاريف الجنائية.
وتابع: ومن حيث أن ما أدين به المشكو في حقه، ينطوي على جرائم من جرائم الجنايات المخلة بالشرف، وتتعلق بأدائه أعمال المحاماة التي مارسها غشاً وتزويراً خلاف تقاليد المحاماة ومواثيقها وأخلاقياتها وسلوكها الرفيع، وتمكن بهذا التزوير من النصب احتيالا على المجني عليها والاستيلاء على الشقتين المملوكتين لها على نحو ما سلف بيانه.
وواصل: وحيث تنص المادة ۱۳ من قانون المحاماة 17 / 1983 المعدل بالقانون 147/2019 - على أنه يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1- متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
7- أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي.
8- ألاّ تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.
وأشار إلى أنه ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع في قانون المحاماة رقم (17) لسنة ۱۹۸۳ م وتعديلاته قد حدد شروط القيد بجداول نقابة المحامين، واعتبر المشرع أن هذه الشروط هي شروط قبول واستمرار للقيد، ورتب على تخلف أي شرط منها ـ عدا شرط اجتياز الكشف الطبي المنصوص عليه بالبند 6 ـ في أي وقت سقوط القيد تلقائيا وبقوة القانون من التاريخ الذي فقد فيه شرط القيد دون حاجة إلى أي إجراء أو صدور أي قرار.
وحيث إنه لا محل لتذرع المشكو في حقه برد الاعتبار، فذلك لا ينصرف إلاَّ إلى ما ورد بالبند (4) بالمادة (13) سالفة البيان، ولا محل له في البند الخامس الذي يقع جزاءه بقوة القانون من تاريخ انتفاء الشرط، ويقع من ثم من تاريخ الحكم دون انتظار رد اعتبار من عدمه، فضلا عن أن رد الاعتبار لا يحسر عن المشكو في حقـه شروط أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهي الشروط التي أوردها البند 5 بالمادة 13 سالفة البيان، وما قارفه المشكو في حقه من جنايات مخلة بالشرف والاعتبار، إنما كان بصدد عمله بالمحاماة، حيث وقعت منه هذه الجرائم التي لم يستطع نفيها ودانه بها حكم محكمة الجنايات، وقضى بحبسه وأودع السجن ــ بإقراره ــ تنفيذًا لهذه العقوبة، لارتكاب تلك الجرائم المنكرة أثناء وخلال عمله بالمحاماة، واستغلاله لها أسوأ استغلال يلطخ سمعتها ـ وسمعته ـ في نظر الكافة، ويفقده ـ وقد أفقده ـ شروط السيرة المحمودة وحسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهي مثالب لصقت به، ودنست سيرته وسمعته، وأخلت إخلالاً جسيمًا بالاحترام الواجب لرسالة المحاماة، زاد عليها ترديه في جريمة النصب والاحتيال للاستيلاء على ملك من أعطتهم الوكالة، لكفالة حقوقها والدفاع عنها فغدروا بها خيانةً ونصبا واحتيالاً.
وحيث إن الجزاء الذي فرضه قانون المحاماة ـ جزاء حتمي يقع بقوة القانون بلا أي سلطة تقديرية مانعة أو مخففه من تطبيقه، ويقع الجزاء ــ وقد وقع ــ من تاريخ حكم محكمة الجنايات الصادر بجلسة 22/10/2002، وهو التاريخ الذي فقد فيه الشروط التي فرضها القانون لاستمرار القيد في جداول المحامين، وجعل هذا الجزاء حتميًّا بقوة القانون.
وغنى عن البيان، وعلى ضوء ما تقدم، أنه لا محل لتطبيق المادة /44 من قانون المحاماة، والتي تتحدث عن حالة أخرى مختلفة تمامًا هي نقل الاسم من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، متى كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم كلي 1423 لسنة 2002 أن حسام محمد عبدالمنعم سيد قد أدين بحكم جنائي نهائي في جريمة ماسة بالشرف والأمانة وتفقد مرتكبها السيرة المحمودة حسن السمعة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة التي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
ولما تقدم فقد ثبت ما يلي:
أولا: سقط بقوة القانون قيد حسام محمد عبدالمنعم سيد داغر وشهرته حسام داغر من جداول نقابة المحامين من تاريخ الحكم عليه الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 22/10/2002.
ثانيا: تلتزم لجنة القيد بالنقابة العامة بإسقاط قيد اسم المذكور بقوة القانون، وإخطاره بسقوط قيده بكتاب موصي عليه.
ثالثاً: إخطار النقابة الفرعية التابع لها المذكور بسقوط قيده بجداول المحامين بقوة القانون اعتبارا من 22/10/2002.
فيديو قد يعجبك: