إعلان

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون رعاية المريض النفسي في مجموعه

10:07 م الأربعاء 22 أبريل 2020

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

وافق محلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة مقبلة.

ويهدف القانون للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها، فمهنة المعالج النفسي تعتبر من المهن الضرورية.

ويستهدف التعديل سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، ويؤكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة.

كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.

وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.

وينص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين.

كما يحق له التأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.

ونص المشروع على أنه يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الأخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومين عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ويحظر القانون الجديد ادخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين، الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات ادخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الحالتين السابقتين ووفقاً للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية: (أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علما بهذا القرار.

وتحظر التعديلات إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحالته علما بذلك، ويتعين إحالته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفي الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم.

كما نصت التعديلات الجديدة، على أنه يجب على الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل.

ووفقا للمشروع، لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان