إعلان

150 مليون دولار لتأسيس البنوك.. ننشر تعديلات قانون البنك المركزي

08:00 ص الخميس 30 أبريل 2020

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي .

وينشر مصراوي، أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على مشروع القانون .

ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به وتأثيره على النظام النقدي والمصرفي.

واشتملت هذه المادة على حكمٍ مفاده إلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، بهدف توحيد نظم حوكمة البنوك وكفالة المساواة بينهما في هذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك.

وأظهرت المادة الخامسة من مواد الإصدار منهج التطبيق المتدرج لأحكام هذا القانون؛ وذلك من خلال منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مدها لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

وتضمنت المادة السابعة حكما انتقاليا مفاده استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي، وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها؛ وذلك حفاظاً على استقرار هذه المؤسسات واستقرار المراكز القانونية المكتسبة قبل العمل بهذا القانون.

كما أوردت المادة (1) من مشروع القانون تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الورادة بمشروع القانون؛ حرصاً على توضيح المعاني المقصودة منها.

وكشفت المادة (2) عن الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل طبقاً لما تقضى به المادة (215) من الدستور.

ونصت المادة (4) على زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه؛ بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته في المحافظة على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، ونظمت آلية زيادته مستقبلاً، بموجب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي؛ وذلك من خلال تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات، أما إذا كانت الزيادة بتمويل من الخزانة العامة للدولة فيشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة وزير المالية.

وأضافت المادتان (7و8) بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تُمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.

وأفردت المواد (9 و10 و11) شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفى عمليات منح السيولة الطارئة.

كما حددت المادة (17) آلية تعيين المحافظ طبقاً للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

ونظمت المواد (40 - 42) التزام البنك المركزي بالإفصاح عن نشاطه بما يحقق الشفافية المطلوبة، وحددت التقارير التي يقدمها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

واختصت المواد (43- 51) بتنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمى في الموازنة العامة، وتفعيل دور المجلس التنسيقي بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، واستحداث لجنة الاستقرار المالي في الدولة لتجنب حدوث أية أزمة مالية وكيفية إدارتها في حالة حدوثها.

وأوضحت المواد (52- 57) آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية.

وتناولت المواد (64 - 72) شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي، بما يكفل سلامة الوضع المالي للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة.

وتعرضت المواد (73- 83) لقواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، والبيانات التي تلتزم البنوك والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بموافاة البنك المركزي بها، بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين.

وأوضحت المواد (84- 98) قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قبل البنك المركزي ولكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبي حساباتها؛ وذلك وفقاً لمبادىء عامة تلتزم بها البنوك في ممارسة أعمالها.

ووضعت المواد (99- 116) معايير تحقيق الانضباط في تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التي تقوم بتقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.

واستحدثت المواد (117- 127) من مشروع القانون نظاماً جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التي تلتزم بها تجاه البنك المركزي.

وتضمنت المواد (133- 139) من مشروع القانون تحديثاً للقواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقي البنوك بقدر الإمكان؛ حيث تم تعديل مسماها ليصبح "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة"، وتم النص صراحة على عدم خضوعها للقوانين والقرارات التي تسري على شركات القطاع العام.

وألزمت المواد (140- 143) بالمحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفي، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية.

ونصت المواد (144- 148) على الإجراءات التصحيحية والجزاءات التي يمكن لمجلس إدارة البنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت مخالفة البنوك أو أي من مسئوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى تدابير التدخل المبكر التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها في حالة اضطراب أعمال أي بنك.

واستحدثت المواد (149- 171) نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين؛ وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثراً والإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها حياله، وترتيب أولوية سداد الديون؛ وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التي لا تتناسب مع طبيعة البنوك

كما استحدثت اللجنة، المادة (235) وذلك لتقرير عقوبة الغرامة التي تتراوح من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه على كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يرد بشأنها عقوبة في باب العقوبات بمشروع القانون المعروض؛ وذلك لتحقيق الردع الكافي الذي يعمل على الحد من مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بما يؤدي إلى مزيد من الاحترام لها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان