غير الحظر الكلي.. صلاحيات موسعة لمواجهة كورونا بخلاف نص قانون الطوارئ
كتب- محمد نصار:
اتخذت الحكومة عدة قرارات خلال الفترة الماضية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منها فرض حظر التجوال الجزئي من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، إلى جانب إغلاق المقاهي والكافيهات والكازينوهات والمولات، فضلَا عن تعطيل المواصلات الجماعية العامة والخاصة من الساعبة مساء حتى السادسة صباحًا.
وتأتي هذه الإجراءات وفقا لنص قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتنص المادة الثالثة منه على أنه يجوز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
أولًا.. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
ثانيًا.. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، والأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
ثالثًا.. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحظر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
ورغم هذه الإجراءات المشددة التي تضمنها قانون الطوارئ إلا أنه يجوز لرئيس الجمهورية توسيع قاعدتها واتخاذ إجراءات أخرى، حيث تضمت المادة الثالثة أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
تدابير أخرى
وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن هذه الفقرة تعني اتخاذ تدابير أخرى بخلاف تلك المشار إليها طالما تتطلب وقاية النظام العام ذلك.
الإلغاء بأثر فوري
وأكد فوزي، لمصراوي، أنه إذا تم العرض على البرلمان بعد اتخاذ أي من هذه الإجراءات ورفضها المجلس يتم إلغائها ولكن بأثر فوري وليس بأثر رجعي لأن المادة 2 من القانون تنص على أنه إذا لم يقر المجلس حالة الطوارئ اعتبرت منتهية، والإنهاء يكون بأثر فوري وهذا الحكم ينطبق على الفقره قبل الأخيره من المادة 3 المشار إليها سابقًا.
توسيع الدائرة
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدشتوري بجامعة المنوفية، إن هذا الأمر يعني توسيع الحقوق والصلاحيات المخولة لرئيس الدولة دون التقيد بأحام قانون الإجراءات الجنائية أو أي قوانين أخرى.
وأضاف عبدالنبي، لمصراوي: "في قانون الإجراءات الجنائية يكون القبض على المواطنين ومحاكمتهم وفق إجراءات قضائية مستوفاة وتوافر شروط الحبس.. هنا لا يتم التقيد بأي قانون".
وتابع أستاذ القانون الدستوري: "تخول الفقرة السابقة للرئيس باعتباره المخول وفقًا للمادة 154 من الدستور بالإعلان عن حالة الطوارئ".
صلاحيات غير منصوص عليها
وأكد أن الفقرة السابقة وفقًا لنص الدستور تمنح الرئيس صلاحيات اتخاذ إجراءات غير منصوص عليها في قانون الطوارئ أو توسيع قاعدة الصلاحيات التي يتضمنها بشرط أن تكون من أجل تحقيق الأمن والنظام العام.
وتنص المادة 154 من الدستور على أن "يُعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له".
هدفها حماية الدولة
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الطوارئ أعطى لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أو ينوب عنه الحق في اتخاذ سلسلة إجراءات هدفها حماية الدولة.
وأضاف الجمل، لمصراوي، أن هذه الإجراءات تكون سلطة تقديرية للحكومة ومن الممكن أن تتضمن توسيع قاعدة الإجراءات التي يتضمنها القانون أو اتخاذ إجراءات أخرى.
موقف البرلمان
وتابع وكيل اللجنة التشريعية: "إذا اتخذ الرئيس أو من ينوب عنه في هذا الشأن قرارات غير منصوص عليها صراحة في قانون الطوارئ يجب عرض القرارات على مجلس النواب في أول جلسة له بعد اتخاذ القرار، وإذا وفق البرلمان عليها تظل سارية وإذا رفضها يتم إلغائها"
فيديو قد يعجبك: