إعلان

السيسي يمنح القوات المسلحة صفة الضبط القضائي أثناء الطوارئ

08:35 م الأحد 10 مايو 2020

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

وتضمن القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي:

"تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ، يكون لضباطها ولضباط الصف، وقتها اختصاصات مأموري الضبط القضائي".

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان