إعلان

"الأعلى للإعلام": 9 حالات تمنع تداول المطبوعات الأجنبية داخل الدولة

02:58 م الجمعة 15 مايو 2020

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

كشفت المادة الثامنة من لائحة تراخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن من حق المجلس الأعلى أن يُقرر - وفقًا لتقديره - عدم الموافقة على دخول أو تداول المطبوعات الأجنبية إذا كان ذلك متعلقًا باعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

وحددت المادة التاسعة من اللائحة، الاعتبارات التي يتم على إثرها عدم الموافقة على دخول أو تداول المطبوعات الأجنبية، حيث نصت على أن تُراعي لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية عند الفحص ألا تتضمن هذه المطبوعات أي مواد يرى المجلس الأعلى عدم ملائمتها للتداول ويكون من بين هذه المواد :

1- المواد التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تَعرضًا من شأنه تكدير السلم العام .

2- المواد التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .

3- المواد الإباحية أو التي تدعو إليها .

4- المواد التي تدعو إلى مخالفة الدستور أو القانون .

5- المواد التي تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة .

6- المواد التي تدعو للإخلال بأمن البلاد .

7- المواد التي تمس السمعة أو الكرامة لأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو لمؤسساتها.

8- المواد التي تُمجد الجريمة أو تُشجع على ارتكابها .

9- المواد التي لا تراعي التصنيف العمري للأطفال .

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقد نظمت اللائحة إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل جمهورية مصر العربية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إعمالاً لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت أيضاً على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل البلاد، وذلك إعمالاً لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.

كما اشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالاً لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية ( الكيبل)، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة (الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV ومثيلاتها ).

وأكد المجلس أنه بصدور هذه اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي، يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان