مدبولي يصل البرلمان لإلقاء كلمة الحكومة بشأن الطوارئ
كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب لإلقاء كلمه الحكومة حول قانون الطوارئ.
ويلقي المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام الجلسة العامة لتوضيح الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم الأربعاء 27 إبريل.
ومن المقرر أن يحيل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية، في نفس اليوم ويتم خلالها أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.
ومن المعروف، أن تلك الإجراءات تأتي وفقا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية، التي تنص على أن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء، رئيسَ البرلمان بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.
وقد وافق مجلس النواب فى جلستة العامة بتاريخ و21 إبريل الماضي برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195 مبدئيا.
ويتيح مشروع القانون، باتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
ويهدف مشروع القانون لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وما أفرزه الواقع العملى من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائى بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالميًا، وبما يحقق صالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التى قد تواجههم فى تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية.
حيث نظمت المادة 154 من الدستور، الطريقة التى يعلن بها رئيس الجمهورية حالة الطوارئ فى البلاد، حيث نصت على وجوب عرض الإعلان على البرلمان خلال الأيام الـ7 التالية له، كما منحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة.
وتنص المادة(154) على:
يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
فيديو قد يعجبك: