أبرزها نقل موظفي وأصول "الشورى" السابق.. البرلمان يقر مواد الإصدار بقانون مجلس الشيوخ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مواد الإصدار بمشروع قانون مجلس الشيوخ.
وجاءت نصوص المواد كاتالي:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق والجدولين المرافقين له في شأن مجلس الشيوخ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تُستبدل عبارة (مجلس الشيوخ) بعبارة (مجلس الشورى) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الثالثة
ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغي السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أمين عام مجلس النواب.
ممثل عن المالية.
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك، وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، في ما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
المادة الرابعة
يُنتخب أول مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
المادة الخامسة
تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
المادة السادسة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فيديو قد يعجبك: