تأجيل المناقشة لحين حضور الحكومة.. البرلمان يؤجل "تعديلات قانون تغليظ عقوبة إهانة الموظفين"
مصراوي
قررت اللجنة الدستورية والشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، تأجيل مناقشة تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي؛ بسبب اعتراض النواب على تشديد العقوبات بشكل مبالغ فيه، مؤكدين أنه لا يوجد توازن بين جسامة الجريمة وطبيعة العقوبة.
وطالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير شؤون المجالس النيابة المستشار علاء فؤاد.
وشهدت اللجنة الدستورية والشريعية جدلًا حول القانون، وطالب النواب بخفض العقوبة.
وقال أبو شقة: لا شك أن العقوبات الحالية غير رادعة؛ ولكن يجب أن يكون هناك تناسب مع جسامة الجرم في القانون والعقوبة، مضيفًا: لا يجب ترك سلطة واسعة للقاضي دون أن يتم تقييده؛ خصوصًا في ما يخص عقوبة الحبس (لا بد من التجانس بين الجريمة والعقوبة).
وطالبت النائبة د.سوزي ناشد، عضو اللجنة، بخفض العقوبة، وهو الأمر الذي طالب به عدد من النواب؛ وفي مقدمتهم النائب خالد حنفي، قائلًا إن العقوبات مبالغ فيها، وقد يتم الطعن عليها بعدم الدستورية.
واتفق معه في الرأي النائب جمال الشريف عضو اللجنة، قائلاً خلال اجتماع اللجنة: "لا يمكن أن نوافق على القانون، ولا يجب أن يكون أداة استبداد"، مطالبًا بتأجيل مناقشة القانون إلى وقت لاحق أو البرلمان المقبل.
وطالب النائب ضياء داود، بتأجيل مناقشة القانون إلى البرلمان المقبل.
وقال النائب صلاح حسب الله: هناك مبالغة كبيرة في العقوبات، مضيفًا: "كيف توافق الحكومة على هذا الأمر"، متابعًا: "كيف تمت صياغة هذا القانون؟! هناك إخلال بمبدأ تدرج العقوبات".
وأوضح النائب محمد مدينة، أن القانون يزيد من سطوة الموظف العام، ولا بد من تحقيق التوازن بين طبيعة الجريمة والعقوبة.
وأمام مطالب النواب، قرر رئيس اللجنة تأجيل مناقشة القانون لحين حضور الحكومة.
وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم؛ لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة؛ بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.
وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل مَن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى، لتنص على "أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه".
ونص القانون على تعديل المادة 137، لتنص على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أما إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه".
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 (مكرر) لتنص على: "يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل المادة 137 مكرر، لتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة، ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة".
فيديو قد يعجبك: