حبس 6 أشهر و100 ألف جنيه غرامة.. "تشريعية النواب" تناقش تعديلات قانون الكهرباء
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، تعديلات قانون أحكام الكهرباء، المقدم من الحكومة إلى المجلس، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبة تجاه المخلفات.
ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أية مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.
وتضمنت المادة تشديد العقوبة في حالة العودة، حيث جعل العقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كما نصت على أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في حالة توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني أو علم بارتكاب المخالفة ولم يبلغ السلطات بها برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوة الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحاكمة.
وكانت اللجنة طلبت من الحكومة قبل ذلك ضبط صياغة المادة 70 بمشروع القانون، والتي تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وحيث جاء طلب اللجنة في ضوء وجود تعارض بينها وبين نصوص قانون العقوبات في ما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام.
فيديو قد يعجبك: