إعلان

إلزام الشهر العقاري برد أموال الهيئة.. مجلس الدولة يعفي "الوطنية للإعلام" من رسوم التوثيق

09:40 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

مجلس الدولة

كتب- مينا غالي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إعفاء الهيئة الوطنية للإعلام من رسوم التوثيق والشهر، والتزام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بردّ ما عسى أن تكون قد حصّلته من هذه الرسوم .

جاءت الفتوى ردًا على خطاب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المطالب بالرأي القانوني في أن الهيئة درجت على استخراج الشهادات العقارية والأوراق الدالة على ملكية الأراضي والمباني المملوكة لها من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدون رسوم، لتمتعها بالإعفاء المقرر للحكومة بنص المادة (34) من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، إلا أن المصلحة رفضت تطبيق هذا الإعفاء عند طلب هذه الشهادات عن عام 2019/2020 لعدم ورود نص صريح بقانون الهيئة رقم (178) لسنة 2018، ولكونها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليست هيئة عامة.

واستعرضت الجمعية العمومية، أن المشرع أعفى الحكومة بصريح نص المادة (34) من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، في عبارة قاطعة في دلالتها، من أداء رسوم التوثيق والشهر، وقد استقر إفتاء وقضاء مجلس الدولة على أن الهيئة العامة وفقًا لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة تنشأ لإدارة مرفق عام بهدف تحقيق الصالح العام، وهي بهذه المثابة لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وكفل لها استقلالا اقتضته طبيعة المرافق القائمة على إدارتها، وأنه ليس من شأن منحها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة فَصْم العلاقة بين الحكومة والمرفق الذي تُديره الهيئة، ومن ثم تدخل في عموم لفظ الحكومة المنصوص عليه في المادة (34) المار ذكرها، ويتحقق في شأنها مناط الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

كما استعرضت، ما جرى به إفتاؤها بشأن إعفاء الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، والهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والهيئة القومية للبريد، من رسوم التوثيق والشهر وفقًا لنص المادة (34)؛ لدخول تلك الهيئات في مدلول مصطلح الحكومة، وكلها من الهيئات العامة الاقتصادية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1039) لسنة 1979 بشأن الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي، والذي ورد به أيضًا اتحاد الإذاعة والتلفزيون الهيئة الوطنية للإعلام حاليًّا ضمن الهيئات العامة الاقتصادية.

ورأت الفتوى، أن الهيئة الوطنية للإعلام قد حلّت محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون وفقًا لأحكام القانون رقم (92) لسنة 2016، وكانت من الهيئات المستقلة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها ميزانية مستقلة، وتقوم على مرفق عام بقصد تحقيق مصالح أو خدمات عامة، وفقًا لأحكام قانونها رقم (178)لسنة 2018، فإنها- وقد استجمعت مقومات الهيئات العامة- لا تزال تندرج في مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة (34) من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ويتحقق في شأنها- تبعًا لذلك- مناط الإعفاء من الرسوم المفروضة بموجبه، ومن ثم تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ملتزمة برد ما عسى أن تكون قد حصّلته من هذه الرسوم في الحالة المعروضة.

وعرفت الفتوي، أن الأغراض المنوطة بالهيئة الوطنية للإعلام أَمْلت إفرادها- شأنها شأن الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام– بنصوص خاصة بالفصل العاشر من الباب الخامس من الدستور، انتظمت– في جوهرها- الأحكام اللازمة لتعزيز استقلال تلك الهيئة في أداء اختصاصاتها، فأضحت هيئة مستقلة كضمانة لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات بمنأى عن التدخل في شئونها، دون الإخلال بالاختصاص المعقود– بنص المادة (211) من الدستور- للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وغيرها، وضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديّتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويلها، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزامها بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، كما أورد الدستور بالفصل التالي– الفصل الحادي عشر من الباب ذاته– الأصول الحاكمة والقواعد العامة المُنظمة للمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في فرعين، أولهما المجالس القومية، وثانيهما الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، متخذًا في تحديد تلك الجهات منهجًا وسطًا، فأورد بعضها نصًّا، وأناط بسلطة التشريع تحديد غيرها تفويضًا، ضامنًا لها تمتعها جميعًا بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان