أستاذ قانون جنائي يطالب بضرورة إعادة النظر في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام
كتب- مينا غالي:
قال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي بجامعة السادات، إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة مؤخرا ارتكزت، على أربعة محاور تنطلق منها وتتأسس عليها، وهي الأول : الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة ، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب ، وكبار السن، و التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض الفقى خلال ورشة عمل "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً"، التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعض استحقاقات تحديث التشريعات العقابية، التي تندرج ضمن بنود المحور الأول من محاور الإستراتيجية على النحو التالي، فيما يتعلق بالحق في الحياة.
وطالب بضرورة إعادة النظر في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام لأنها في نظرنا تشهد اتساع غير مبرر من ناحية، كما يجب إعادة النظر كذلك في الضمانات الإجرائية التي أحاط بها الشارع القضاء بعقوبة الإعدام، وضرورة إعادة النظر في العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد في صورته البسيطة التي نصت عليها المادة 234 / 1 من قانون العقوبات، أي غير المقترن بظرف مشدد أو مخفف، إذ أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المؤبد أو المشدد؛ أي أن للمحكمة الخيار بين أي من هاتين العقوبتين .
وقال الفقى: الواقع أن هذه العقوبة لا تتناسب مع جسامة الجرم الذي اقترفه الجاني سواء من ناحية الموضوع أم من ناحية الخطورة الإجرامية للجاني، مشيرا إلى أنه من الملائم تشديد العقوبة المقررة لهذه الجريمة لتصبح الإعدام أو السجن المؤبد، لا سيما وأن الشارع قد ربط لجرائم أخرى أقل جسامة من القتل العمد عقوبة أشد من هذه الجريمة كما هو الحال في جريمة الرشوة التي فرض لها القانون عقوبة وجوبية هي السجن المؤبد طبقا للمادة 103 من قانون العقوبات .
وأضاف الفقى بشأن الحق في سلامة الجسد، وفيما يتعلق بجريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 126 من قانون العقوبات ، فلا تكفل هذه المادة وحدها الحق في الاعتداء على سلامة الجسد الحاصل من رجال السلطة، مستطردا أن هذه المادة لا توفر حماية إلا للمتهم الذي تعرض للتعذيب بقصد حمله على الاعتراف فقط. وما دون ذلك يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات، أو للمادة 129 من قانون العقوبات المتعلقة باستعمال القسوة.
وتابع الفقى فيما يتعلق بجريمة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات ، فإن عقوبة هذه الجريمة غير كافية ولا تتناسب مع جسامة الضرر الذي يحدثه الجاني بالمجني عليه " الإخلال بشرف الناس أو إحداث آلام بأبدانهم "، إذ أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنية.
وأوضح أن هذه العقوبة لا تخل من شبهة مجاملة أو تجيز من جانب المشرع إلى رجال السلطة العامة على حساب المواطنين، وفيما يتعلق بجريمة القبض أو الحجز أو الحبس دون وجه حق في صورتها البسيطة.
وأشار الفقى أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه، وهذه العقوبة أيضا عقوبة ضئيلة للغاية ولا تتناسب مع الجرم المرتكب.
ولفت الفقي فيما يتعلق بالحق في حرمة الحياة الخاصة، فإن المادة 128 من قانون العقوبات تعاقب كموظف عام أو مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على سلطة وظيفته منزل شخص من آحاد الناس دون رضائه أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية، مؤكدا أن قلة العقوبة بالنظر للجرم المرتكب.
وأكد الفقي فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، فقد نصت المادة 96 من الدستور على أن "ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، كما نص الدستور في المادة 240 منه على إعطاء مهلة للدولة لتنفيذ هذا الالتزام وهي مدة عشر سنوات من تاريخ صدور هذا الدستور .
وأشار الفقي إلى أن القانون الفرنسي الذي يعد المصدر التاريخي الذي استقى القانون المصري منه أحكامه بموجب القانون رقم 2000 – 516 الصادر في 15 يونيه عام 2000 تخلى عن قاعدة عدم استئناف أحكام محاكم الجنايات ، وفتح باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام.
فيديو قد يعجبك: