قانون الأحوال الشخصية.. تعرف على حكم استرداد الهدايا حال فسخ الخطوبة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نظم المشروع الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية والمقرر مناقشته في البرلمان قريبًا، جميع الإشكاليات الخاصة بالخطبة من خلال تقديم تعويض للطرف المتضرر من جهة وارجاع الهدايا من جهة أخرى.
وتنص المادة (1) من الباب الأول من مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
وتنص المادة (2)، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا اشترت المخطوبة مقدار مهرها أو بعضه جهازا ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ماتم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
وتنص المادة رقم 3، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له فى استرداد شئ مما أهداه للأخر، وأن كان العدول بسبب من الطرف الأخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما ، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ماجرت العادة على استهلاكه.
وتنص المادة 4 إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من احدهما، أسترد كل منهما ما اهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة والأشربة ونحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.
ونصت المادة 5 من القانون على أنه بمجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.
فيديو قد يعجبك: