رسوم جديدة تزداد سنويًّا.. البرلمان يستحدث مادة لتطوير منظومة النقل الذكي
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على استحداث مادة 51 مكررًا بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتفرض المادة رسمًا يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، على أن يزاد سنويًّا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.
ويقصد بمنظومة النقل الذكي استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق؛ بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
ووفقًا للمادة التي وافق عليها مجلس النواب، فإنه لا يسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين، كما نصت على أيلولة حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
ورفضت الجلسة اقتراح النائب أحمد الألفي، بحذف الفقرة الأخيرة، والتي تقضي بأيلولة حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، كما رفضت اقتراح بعض النواب؛ ومنهم محمود البرعي بأن يكون زيادة الرسم 3 أمثال من أصل قيمة الرسوم، وأخرى بخفضه؛ منهم النائب سليمان وهدان وهاني أباظة؛ لعدم تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء.
بينما أيَّد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ما نص عليه مشروع القانون الوارد من اللجنة؛ لا سيما الحاجة إلى تحديث منظومة النقل، خصوصًا في ظل جائحة كورونا التي ألقت بأعباء على الحالة الاقتصادية، إذ نحتاج إلى التعديل.
وتابع الطماوي، "إننا لا نرغب في أي نجري تعديلًا كل فترة؛ حيث أصبح لدينا غابة تشريعية، وواجب التطور الزمني يقتضي الموافقة على النص".
وأيَّد المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، النص الوارد من اللجنة بتأكيده أن القانون وضع حدًّا أدنى وأقصى أمام الجهة الإدارية لا تستطيع الزيادة عليه.
فيديو قد يعجبك: